تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
6055 . الرابع عشر : لو اختلف اللقيط والملتقط في أصل الإنفاق ، فالقولُ قولُ الملتقط ، لأنّه أمينه ، وكذا لو اختلفا في قدره ولم تزد دعوى الملتقط على المعروف ، ولو زادت فالقولُ قولُ اللقيط في نفي الزائد . ولو كان للّقيط مالٌ وأنكر الإنفاق منه ، فالقولُ قولُ الملتقط ، لأنّه أمين ، والوجه أنّ الملتقط لا يستقل بحفظ مال اللقيط إلاّ بإذن الحاكم مع القدرة .

الفصل الثاني : في الملتقط من الحيوان

وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 6056 . الأوّل : الملقوط من الحيوان ، يسمّى ضالّةً ، وأَخذُهُ في صور الجواز مكروهٌ ، إلاّ مع تحقّق التلف فيصير طلقاً . ولا يجب الإشهاد به عند أَخْذِهِ ، نعم يستحبّ لجواز تطرّق الموت على الملتقط . 6057 . الثاني : البعير إذا وجده في كلأ وماء ، لم يجز أخذه ، وكذا لو وجد في غيرهما إذا كان صحيحاً ، فإن أخذه ضمنه ويبرأ بالتسليم إلى مالكه إن وجده ، ولو لم يجد سلّم إلى الحاكم ، ليرسله في الحمى إن كان ، وإلاّ باعه الحاكم وحفظ ثمنه لمالكه . ولا يبرأ الملتقط لو أرسله في موضع التقاطه أو في غيره .