وقيل : لو ادّعت الأُمّ بنوّته ، ثبت نسبه بها ، فلا يلحق بزوجها . ( 1 )
ولو ادّعتاه امرأتان حكم لذي البيّنة ، فإن سقطتا أو تعارضتا ،
احتمل القرعة .
ولو ادّعاه رجلٌ وامرأةٌ ، فلا تعارض ، وأُلحق بهما ، لاحتمال حصوله منهما
عن نكاح بينهما .
ولو قال الرجل : هذا ابني من زوجتي ، وصدّقته الزوجة ، وقالت امرأة
أُخرى : إنّه ابني فهو ابن الرجل . ولا تترجّح ( 2 ) دعوى الزوجة .
6054 . الثالث عشر : لو ادّعى رقّ اللقيط مدّع ، افتقر إلى البيّنة ، فإن فقدت ،
سقطت دعواه ، والبيّنة إن شهدت بالملك أو باليد ، لم يثبت إلاّ بشهادة رجلين أو
رجل وامرأتين أو رجل ويمين ، وإن شهدت بالولادة ، سمعت فيه شهادة أربع
نساء ، فإن شهدت باليد ، فإن كان للملتقط ، لم تسمع ، لعلمنا بسبب يده . وتسمع
إن كانت لغيره .
وإن ادّعى الرقية مدّع بعد بلوغه ، كلّف البيّنة ، فإن أقامها ، بطلت تصرّفات
اللقيط ، وإن فقدت وصدّقه اللقيط ، حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادّعى الحرّيّة
أوّلاً ، ولا تبطل تصرّفاته السابقة على الإقرار .
ولو أقرّ اللقيط بالرقيّة لرجل فكذّبه ، انتفت الرقيّة عنه ، فإن عاد أقرّ بها
لآخر ، فالوجهُ الحكمُ عليه بذلك إذا لم يكذّبه الثاني .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 350 .
2 . في « ب » : ولا يرجّح .