تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
وقيل : لو ادّعت الأُمّ بنوّته ، ثبت نسبه بها ، فلا يلحق بزوجها . ( 1 ) ولو ادّعتاه امرأتان حكم لذي البيّنة ، فإن سقطتا أو تعارضتا ، احتمل القرعة . ولو ادّعاه رجلٌ وامرأةٌ ، فلا تعارض ، وأُلحق بهما ، لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما . ولو قال الرجل : هذا ابني من زوجتي ، وصدّقته الزوجة ، وقالت امرأة أُخرى : إنّه ابني فهو ابن الرجل . ولا تترجّح ( 2 ) دعوى الزوجة . 6054 . الثالث عشر : لو ادّعى رقّ اللقيط مدّع ، افتقر إلى البيّنة ، فإن فقدت ، سقطت دعواه ، والبيّنة إن شهدت بالملك أو باليد ، لم يثبت إلاّ بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين ، وإن شهدت بالولادة ، سمعت فيه شهادة أربع نساء ، فإن شهدت باليد ، فإن كان للملتقط ، لم تسمع ، لعلمنا بسبب يده . وتسمع إن كانت لغيره . وإن ادّعى الرقية مدّع بعد بلوغه ، كلّف البيّنة ، فإن أقامها ، بطلت تصرّفات اللقيط ، وإن فقدت وصدّقه اللقيط ، حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادّعى الحرّيّة أوّلاً ، ولا تبطل تصرّفاته السابقة على الإقرار . ولو أقرّ اللقيط بالرقيّة لرجل فكذّبه ، انتفت الرقيّة عنه ، فإن عاد أقرّ بها لآخر ، فالوجهُ الحكمُ عليه بذلك إذا لم يكذّبه الثاني .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 350 . 2 . في « ب » : ولا يرجّح .
تحرير الأحكام — صفحة 455 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني