تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ولو بلغ فاسد العقل تولّى الإمام استيفاءَ حقّه إجماعاً . 6051 . العاشر : اللّقيط يملك كغيره ويده قاضية ( 1 ) بالملك ، فكلّما وُقِفَ عليه ، ( 2 ) ، أو أُوصي له ، وقبله الحاكم ، أو وُهِبَ له ، فهو ملكه ، وكذا ما كان متّصلاً به ، أو كان متعلّقاً بمنفعته فيده عليه ، كثوبه الملبوس ، وما هو مشدودٌ فيه ، أو في بدنه ، أو مجعول فيه ، كالسرير والسفط ( 3 ) والبسط ، وما فيه من فرش ، أو دراهم ، والثياب الّتي تحته وعليه ، والدابّة المشدودة في ثيابه ، أو المشدود عليها ، أو الخيمة ، أو الدار الموجودة فيهما ، وما وجد فيهما . أمّا ما يوجد بعيداً منه في غير داره أو خيمته ، أو كان مدفونا تحته ، - وإن كان معه رقعةٌ مكتوبةٌ بأنّه له على إشكال - فلا يد له عليه ، وفي القريب منه ، مثل ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه نظرٌ ، وكلّما حكم بأنّه ليس له ، فهو كاللقطة . 6052 . الحادي عشر : إذا بلغ رشيداً فأقرّ على نفسه بالرّقّ ، حكم عليه به إذا لم يعرف حرّيته ، ولا كان مدّعياً لها ، ولو لم يقرّ بذلك حكم له بالحريّة . فلو قذفه قاذفٌ بعد بلوغه حُدّ ثمانين ، فلو ادّعى القاذف أنّه رقٌّ وادّعى المقذوفُ الحرّيّة ، فللشيخ قولان ( 4 ) : أحدهما الحد للحكم بحريّته ظاهراً ، وهو الأقرب ، ولهذا وجب القصاص له من الحرّ والتعزير لحصول الشبهة . ولو قطع حرٌّ طرفَهُ وتنازعا ، وجب القصاص .
هامش
1 . في « أ » : « ماضية » بدل « قاضية » . 2 . في « أ » : أوقف عليه . 3 . قال الطريحي في مجمع البحرين : السَّفَط محرّكة واحد الأسفاط الّتي يعبّى فيه الطيب ونحوه ، ويستعار للتابوت الصغير . 4 . المبسوط : 3 / 347 .