ولو كانا توأمين ، لم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما ، سواء تجاحدا معاً أو
جحد أحدهما صاحبه ، ولو أقرّ الأخ بنسب واحد منهما ، ثبت نسب الآخر إن
صدّقه وإلاّ شارك في الميراث .
6036 . السادس : لو أقرّ العمّ بأخ للميّت ثمّ أقرّ بابن ، فإن صدّقه الآخر دفع
المال إلى الولد ، وإن كذّبه أخذ الأخ المال وغرم العمّ للابن مثله ، ولو كان الثاني
مساوياً للثالث ، بأن أقرّ العمّ بأخ آخر ، فإن صدّقه الأخ الأوّل دُفعت التركة إليهما
بالسوية ، وإن كذّبه دُفعت التركة إلى الأوّل وغرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة .
ولو أقرّ الوراث بزوج للميّتة ولم يكن لها ولدٌ ، أعطاه نصف ما في يده ،
وان كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو أقرّ بزوج آخر لم يُقبل ، ولو أكذب
إقراره الأوّل لم يُقْبل في حقّ الأوّل ، ويغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل .
ولو أقرّ بزوجة للميّت وليس له ولد ، أعطاها ربع ما في يده ، وإن كان لها
ولدٌ أعطاها ثمن ما في يده .
ولو أقرّ بثانية أعطاها نصف الربع أو نصف الثمن ، ولو أقرّ بثالثة أعطاها
ثلث أحدهما ، ولو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما ، هذا مع تكذيبهنّ له ، فإن
صدّقته الأُولى في الثانية ، كان الربع أو الثمن بينهما ، ولا يغرم شيئاً ، ثمّ إن صدّقتاه
على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ، ثمّ إن صدّقته على الرابعة اقتسمن في نصيب
الزوجية بالسويّة من غير غرم .
ولو أقرّ بهنّ دفعةً واحدةً ثبت لهنّ الربع أو الثمن بالسّوية من غير غرم ،
ولو أقرّ بخامسة ، لم يلتف إليه ، فإن ، أنكر إحدى الأُول ، لم يلتفت إلى إنكاره
وغرم لها ربع أحد النصيبين .
تحرير الأحكام — صفحة 434
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٣٤