تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولو أقرّ بشخص ( 1 ) فأنكر المقرّ له نسبَ المقرّ من الميّت ، استحقّ المقرّ له الكلَّ إلاّ أن يقيم المقرّ البيّنة بالنسب . 6040 . العاشر : إذا أقرّ بنسب البالغ شاركه في الميراث ، ولم يثبت النسب ، ولو مات المقرّ ورثه المقرّ له ، ولو مات المقرّ له لم يرثه المقرّ إلاّ أن يكون قد صدّقه ، فيثبت نسبه ويرثه ، ولا يتعدّى إلى غيرهما إلاّ إلى أولادهما دون غيرهم من ذوي النسب إلاّ مع التصديق لهما . 6041 . الحادي عشر : لو أقرّ بعتق عبديه ، تثبت حرّيّتهما ، فلو ادّعى آخر غصبهما وأنهما عبداه ، فشهدا له ، لم تُقْبل شهادتهما ( 2 ) وإلاّ لبطل العتق ، فتبقى الشهادة على المولى ، فتبطل ، وذلك دور .
هامش
1 . في « أ » : لشخص . 2 . وفي المبسوط : 3 / 43 : لا تقبل شهادتهما ، لأنّا لو قبلناها لرجعا رقّين ، وتكون شهادتهما على المولى ، وشهادة العبد لا تقبل على مولاه ، فلذلك بطل .