تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
المطلب الثاني : في الإقرار بالنّسب وفيه أحد عشر بحثاً : 6031 . الأوّل : إذا أقرّ بابن له ثبت نسبُهُ بشروط أربعة : أن يكون المقرّ به مجهولَ النسب ، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار . وأن لا يتنازعه غيره ، فلو نازعه منازع ، لم يثبت النسب إلاّ بالبيّنة أو القرعة . وأن تكون البنوّة ممكنةً ، فلو أقرّ ببنوّة من هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله ، لم يلتفت إليه ، ولو كان مملوكاً لم يعتق عليه . وأن يكون الولد ممّن لا قول له ، كالصغير والمجنون ، أو يُصدّق المقرّ إن كان ذا قول ، أمّا غير الولد من الأنساب ، فلا يثبت نسبه إلاّ بتصديق المقرّ به . فإذا أقرّ بنسب غير الولد للصلب ، ولا وارث له ، وصدّقه المقرّ به ، توارثا بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلاّ إلى أولادهما ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يُقبل إقراره في النسب . 6032 . الثاني : إذا أقرّ بالولد الصغير فكبر وأنكر ، لم يلتفت إلى إنكاره ، لثبوت نسبه أوّلاً ، ولو طلب إحلافه لم يستحلف ، لأنّ الأب لو جحد بعد إقراره ، لم يُقْبل منه ، وكذا لو أقرّ بالمجنون ، ثمّ زال جنونه وأنكر . ولو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته ، ثبت نسبه ، صغيراً كان أم
تحرير الأحكام — صفحة 431 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني