تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
كبيراً ، ويسقط هنا اعتبار التصديق ، سواء كان له مالٌ أو لم يكن ، ويكون ميراثه للمقرّ . ولو أقرَّ بابن ابنه ، وابنُهُ ميّتٌ ، اعتبر فيه الشروط الأربعة مع التصديق . 6033 . الثالث : إذا خلّف ابناً فأقرّ بآخر ، ثمّ أقرّ بثالث ، فإن كانا عدلين ، ثبت نسب الثالث ، وإلاّ شاركهما من غير ثبوت النسب ، فلو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ الثالث نصفَ التركة والأوّل الثلثَ والثاني السدسَ ، وهو تتمّة نصيب الأوّل . ولو خلّف اثنين معلومي النسب ، فأقرّ بثالث ، ثبت نسبه مع العدالة ، ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه ، وتساووا في التركة . ولو كان المقرّ أحدهما وأنكر الآخر لم يثبت نسبه ، لكن يشارك في الميراث ، فيأخذ فضل ما في يد المقرّ عن ميراثه ، فللمنكر النصف ، وللمقرّ الثلث ، وله السدس ، وليس له نصف ما في يد المقرّ . وأصل ذلك أنّ الوراث إذا أقرّ بدين لم يجب عليه دفع جميعه بل قدر حصّته ، فلو مات المنكر وورثه المقرّ خاصّة ، شاركه الآخر . 6034 . الرابع : لا يثبت النسب إلاّ بشاهدين ذكرين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء وإن كثرن ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين ، ولا بإقرار جميع الورثة ، إذا لم يكن فيهم عدلان . ولو شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين ، يثبت النسب في حقّ باقي الورثة ، ولا يشترط تصديق باقيهم .
تحرير الأحكام — صفحة 432 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني