6035 . الخامس : إذا أقرّ الوارث في الظاهر بمن يحجبه ، دفع إليه ما في يده ،
فلو خلّف الميّت أخاً فأقرّ بابن دفع إليه التركة ، وكذا الأخ من الأب إذا أقرّ بأخ من
الأبوين ، أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصلب .
ولو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميّت ، ثبت نسبه وأخذ الميراث ، ولا
يكون ذلك دوراً ، ( 1 ) ولو كانا فاسقين ، أخذ الميراث ولم يثبت النسب .
ولو أقرّ أحد الأخوين ( 2 ) وأنكر الآخر ، دفع المقرّ جميع ما في يده ، وكان
النصف للآخر .
ولو كانت معهما زوجة ، فأقرّت بالابن ، فإن صدّقاها أخذت الثمن ودُفع
الباقي إلى الولد ، وإن كذّباها دُفع إليها ثمنٌ وإلى الولد باقي نصيبها وهو ثمن
الآخر ، وإلى الأخوين الباقي ، فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه ، دفع
إليه جميع ما في يده .
ولو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه ، ولو أقرّ الأخ بولدين
دفعةً فصدّقاه ، تقاسما التركة ، ومنع الأخ ، ويثبت النسب .
ولو صدّقه كلٌ واحد عن نفسه ، لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، ودفع
إليهما ما في يده .
ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما ، ولو صدّق أحدهما صاحبه دون
الآخر ، فالتركة بينهما نصفين .
هامش
1 . نبّه بقوله : « ولا يكون ذلك دوراً » على ما حكاه الشيخ في المبسوط من توجّه الدور . لاحظ
المبسوط : 3 / 39 .
2 . في « أ » : « أحد الأبوين » والصحيح ما في المتن .