تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
6035 . الخامس : إذا أقرّ الوارث في الظاهر بمن يحجبه ، دفع إليه ما في يده ، فلو خلّف الميّت أخاً فأقرّ بابن دفع إليه التركة ، وكذا الأخ من الأب إذا أقرّ بأخ من الأبوين ، أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصلب . ولو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميّت ، ثبت نسبه وأخذ الميراث ، ولا يكون ذلك دوراً ، ( 1 ) ولو كانا فاسقين ، أخذ الميراث ولم يثبت النسب . ولو أقرّ أحد الأخوين ( 2 ) وأنكر الآخر ، دفع المقرّ جميع ما في يده ، وكان النصف للآخر . ولو كانت معهما زوجة ، فأقرّت بالابن ، فإن صدّقاها أخذت الثمن ودُفع الباقي إلى الولد ، وإن كذّباها دُفع إليها ثمنٌ وإلى الولد باقي نصيبها وهو ثمن الآخر ، وإلى الأخوين الباقي ، فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه ، دفع إليه جميع ما في يده . ولو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه ، ولو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقاه ، تقاسما التركة ، ومنع الأخ ، ويثبت النسب . ولو صدّقه كلٌ واحد عن نفسه ، لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، ودفع إليهما ما في يده . ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما ، ولو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر ، فالتركة بينهما نصفين .
هامش
1 . نبّه بقوله : « ولا يكون ذلك دوراً » على ما حكاه الشيخ في المبسوط من توجّه الدور . لاحظ المبسوط : 3 / 39 . 2 . في « أ » : « أحد الأبوين » والصحيح ما في المتن .