ولو كان للميّت زوجةٌ فأقرّ الوراث بأُخرى فإن صدّقته الأُولى اقتسمتا
نصيب الزوجية ، وإن كذّبته لم يكن للثانية شئ ، لأنّ الفضل الّذي تستحقّه في
يد غير المقرّ .
وكذا ما يكون مثل ذلك : كأن يخلّف أخاً من أب وأخاً من أُمٍّ ، فيقرّ الأخ
من الأُمّ بأخ للميّت ، فإن صدّقه الآخر شاركه ، وإلاّ فلا شئ له ، سواء أقرّ بأنّه
أخاه من أبوين أو من أب أو من أُمٍّ ، لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ .
ولو أقرّ بأخوين من أُم دفع إليهما ثلث ما في يده ، لاعترافه باشتراكهم في
الثلث ، فلكلّ واحد تُسع وفي يده سدس ، وهو تُسع ونصف تُسع ، فيفضل في
يده نصف تُسع ، وهو ثلث ما في يده .
6037 . السابع : لو ادّعى نسب المكلّف ، فأنكر لم يثبت النسب ، فإن مات
المقرّ ثمّ صدّقه المنكر ثبت نسبه وورث .
ولو أقرّ رجلٌ بزوجيّة امرأة ، أو أقرّت امرأةٌ بزوجيّة رجل فلم يصدّقه
المقرّ به إلاّ بعد موته ورثه على إشكال .
وإذا ثبت النسب بالإقرار والتصديق في حقّ البالغ ، أو بالإقرار في حقّ
الطفل ، ثمّ أنكر المقرّ له ، لم يُقبل إنكاره ، ولو اتفقا على الرجوع عنه ، لم
يسقط النسب .
ولو أقرّت المرأةُ بولد قُبِلَ إقرارها ، سواء كانت ذات زوج أو لا ، فإذا أقرّ
ببنوّة صغير لم يكن إقراراً بزوجيّة أُمّه وإن كانت مشهورة بالحريّة ، ولو أقرّ ببنوّة
ولد أمته ، وليس لها زوج ، لحق به ، وحكم بحرّيّته .
تحرير الأحكام — صفحة 435
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٣٥