تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ولو كان للميّت زوجةٌ فأقرّ الوراث بأُخرى فإن صدّقته الأُولى اقتسمتا نصيب الزوجية ، وإن كذّبته لم يكن للثانية شئ ، لأنّ الفضل الّذي تستحقّه في يد غير المقرّ . وكذا ما يكون مثل ذلك : كأن يخلّف أخاً من أب وأخاً من أُمٍّ ، فيقرّ الأخ من الأُمّ بأخ للميّت ، فإن صدّقه الآخر شاركه ، وإلاّ فلا شئ له ، سواء أقرّ بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أُمٍّ ، لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ . ولو أقرّ بأخوين من أُم دفع إليهما ثلث ما في يده ، لاعترافه باشتراكهم في الثلث ، فلكلّ واحد تُسع وفي يده سدس ، وهو تُسع ونصف تُسع ، فيفضل في يده نصف تُسع ، وهو ثلث ما في يده . 6037 . السابع : لو ادّعى نسب المكلّف ، فأنكر لم يثبت النسب ، فإن مات المقرّ ثمّ صدّقه المنكر ثبت نسبه وورث . ولو أقرّ رجلٌ بزوجيّة امرأة ، أو أقرّت امرأةٌ بزوجيّة رجل فلم يصدّقه المقرّ به إلاّ بعد موته ورثه على إشكال . وإذا ثبت النسب بالإقرار والتصديق في حقّ البالغ ، أو بالإقرار في حقّ الطفل ، ثمّ أنكر المقرّ له ، لم يُقبل إنكاره ، ولو اتفقا على الرجوع عنه ، لم يسقط النسب . ولو أقرّت المرأةُ بولد قُبِلَ إقرارها ، سواء كانت ذات زوج أو لا ، فإذا أقرّ ببنوّة صغير لم يكن إقراراً بزوجيّة أُمّه وإن كانت مشهورة بالحريّة ، ولو أقرّ ببنوّة ولد أمته ، وليس لها زوج ، لحق به ، وحكم بحرّيّته .