أمّا لو قال : أخذت منك ألف درهم وكانت وديعةً لي عندك ، فأنكر
الإيداع وادّعى الملكيّة ، فالقولُ قولُ المقرّ له .
6029 . العشرون : لو أقرّت بنكاح رجل وماتت ، ثمّ صدقها الزوج بعد الموت ،
جاز تصديقُهُ ، وعليه المهر ، وله الميراث .
ولو ادّعى غلامٌ في يد رجل أنّه ابن فلان وأُمّه أُمّ ولد له ، فصدّقه المقرّ له
وكذّبه ذو اليد ، فالقولُ قولُ الغلام إذا جهلت رقيّته .
ولو قال : ماتت أُختك أو بنتك وتركت هذا المال الّذي في يدي بيننا
نصفين أو أرباعاً ، فأنكر الأخ الزوجيّة افتقر الزوج ( 1 ) إلى البيّنة .
6030 . الواحد والعشرون : لو أقرّ للحربيّ بعد إسلامه فقال : أخذت من مالك
ألفاً حالة الحرب ، فقال الحربي : بل بعد الإسلام ، فالوجهُ سقوطُ الضمان ، وكذا لو
أعتق عبده ثمّ قال : قطعت يدك ، أو استهلكت مالك قبل العتق ، فقال : بل بعده ، أو
قال للذّمّي بعد إسلامه : أتلفت عليك خمراً أو خنزيراً حالة الكفر ، فقال : بل
بعد الإسلام .
ولو تزوّج مجهولةَ النسب ، فأقرّت أنّها أمة فلان ، جاز إقرارها على نفسها
لا في إبطال حقّ الزوج في النكاح ، فإن ولدت بعد ذلك لأكثر من ستّة أشهر ،
فالأقرب أنّ الولد حرٌّ .
هامش
1 . في « أ » : الزوجيّة .