تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وكذا البحث لو تعدّد الوارث ، ويثبت الدّين بإقرار الميّت ، أو بالبيّنة ، أو بإقرار جميع الورثة ، فإن اختار الورثة قضاء الدّين من مالهم أُلزم كلُّ واحد من الدّين بقدر نصيبه من التركة . ولو أقرّ أحدهم وأنكر الباقون ، أُلزم من الدّين بقدر ميراثه ، وتخيّر في القضاء ، فلو كانا اثنين ، لزمه نصف الدّين أو يؤدّي نصف ما في يده ، ولا يلزمه أداء الدّين أجمع أو جميع ميراثه . 6024 . الخامس عشر : لو ادّعى اثنان عيناً بسبب يوجب الشركة ، كالميراث ، أو الابتياع معاً ، فأقرّ بنصفها لأحدهما ، فذلك لهما جميعاً ، وإن لم يقتض السّبب الاشتراك ، لم يشاركه الآخر ، وكان على خصومة . ولو أقرّ لأحدهما بالجميع ، وكان المقرّ له يعترف للآخر بالنصف ، سلّمه إليه . وكذا إن كان قد تقدّم إقراره بذلك ، وإن لم يكن اعترف للآخر ، وادّعى الجميع أو أكثر من النصف ، فله ما ادّعاه ، ولو لم يدّعه ولم يعترف به للآخر ، احتمل دفعه إلى مدّعيه أو إلى الحاكم حتّى يثبت مدّعيه . 6025 . السادس عشر : قد بيّنا أنّ إقرار المريض من الأصل مع انتفاء التّهمة ومن الثلث معها ، ولا يبطل بالكليّة . فلو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه ، لزمه ، لانتفاء التهمة من حيث إنّه أقرّ لحقٍّ وُجِدَ سببُهُ ولم يعلم البراءة منه ، وكذا لو اشترى من وارث شيئاً وأقرّ له بالثمن المثلي .
تحرير الأحكام — صفحة 428 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني