العقل ( 1 ) قُبِلَ ، ولو قال من جهة القرض ، لم يُقْبل ، ولو أطلق ، فالوجُه
قبولُ التأجيل .
ولو قال : ابتعت بخيار ، أو ضمنت بخيار ، قُبِل إقراره بالعقد ، ولم يثبت
الخيار ، ولو قدّم الشرط ، بطل الإقرار ، وفي تأخيره إشكال .
ولو قال : له عشرة لا بل تسعة ، أُلزم بعشرة بخلاف عشرة إلاّ واحداً .
ولو أقرّ ثم ادّعى أنه أشهد مواطأةً للمقرّ له تبعاً للعادة ، توجّهت اليمين
على المقرّ له ، وكذا لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ، ثمّ ادّعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن
مواطَأَةٌ ، وليس هذا تكذيباً لإقراره على ما توهّمه بعض الناس .
أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة ، لم يُقْبل إنكاره ، ولا تثبت له
اليمين ، وكذا لو أُقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار ، لم يلتفت إليه ولا
يمين له .
ولو أقرّ الأعجميّ غير الفاهم وقال : لقّنت بالعربية ، قُبِلَ دعواه بلا خلاف .
6017 . الثامن : إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره ،
فإذا أُكره على الإقرار لزيد بشئ فأقرّ به لعمرو ، صحّ إقراره ، أو أقرّ لزيد بغيره ،
ولو أُكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدّي ذلك ، صحّ البيع ، لأنّه لم يكره
على البيع .
6018 . التاسع : يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ ، فلو أقرّ للعبد بتعزير
القذف ، قبل سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، وللعبد المطالبة بذلك والعفو ، دون
السيد ، ولو كذّبه العبد ، لم يُقْبل .
هامش
1 . في مجمع البحرين : العقل : الدية .