تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولو قال : درهمان في دينار ، لم يحتمل الحساب ، وسُئل عن مراده ، فإن عنى العطف لزمه الدرهمان والدينار ، وإن قال : أسلمتهما في دينار ، فصدّقه المقرّ له ، بطل إقراره ، لبطلان السّلم في الصّرف ، وإن كذّبه ، فالقولُ قولُ المقرّ له مع اليمين . ولو قال : له عليّ إمّا درهم أو دينار ، أو له عليّ درهم أو دينار ، كان مقرّاً بأحدهما ، ويرجع في التفسير إليه . ولو قال : له إمّا درهم وإمّا درهمان ، كان مقرّاً بدرهم ، والثاني مشكوك فيه ، لا يلزم به . 6022 . الثالث عشر : لو قال : داري هذه لفلان ، كان متناقضاً ، ويحتمل الصحّة ، لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التملّك كقوله تعالى : ( وَلا تُؤتُوا السُّفهاءَ أَمْوالكُمْ ) ( 1 ) ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) ( 2 ) ( وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ ) ، ( 2 ) وكذا لو قال : له في داري نصفها أو من داري بعضها . ولو قال : له في هذا العبد شركة صحّ ، وقُبِلَ تفسيره بأقلّ من النصف . 6023 . الرابع عشر : إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قُبِلَ إقراره إجماعاً ، وتعلّق الدين بالتركة ، فإن لم يخلّف تركةً ، لم يلزم الوارث شئ ، وإن خلّف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة ( 4 ) أو من ماله ، ويلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدّين .
هامش
1 . النساء : 5 . 2 . الطلاق : 1 . 3 . الأحزاب : 33 . 4 . في « ب » : من غير التركة .