6019 . العاشر : لو قال : له هذه الدار سكنى ، أو هبةً ، أو عاريةً ، احتمل الحكم
بالإقرار بالدار و ( إلغاء ) ( 1 ) الضمائم . لأنّها رافعة ما أثبته ، والأقرب الحكم
بالإقرار بالبدل ، ولا يكون إقراراً بالدار ، لأنّ البدل سائغٌ في كلام العرب ، فيثبت
فيها حكم ذلك ، وله أن لا يسكنه إيّاها ، وأن يعود في العارية والهبة غير
المعوّض عنها .
6020 . الحادي عشر : لو أقرّ بدرهم ، ثم أقرّ به في مجلس آخر ، فإن أطلق فيهما ،
أو وصفهما بصفة واحدة ، أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما ، أو أطلق
أحدهما ووصف الآخر ، أو أسندهما إلى سبب واحد ، فهما واحد .
ولو ادّعى المقرّ له التغاير ، فله اليمين ، ولو كان أحدهما أكثر ، دخل الأقلّ
في الأكثر .
ولو وصفهما بصفتين متضادّتين ، أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا ،
مثل أن يقول : له درهم أبيض ، ثمّ يقول في وقت آخر : له درهم أسود ، أو له عليّ
درهم من ثمن مبيع ، ثمّ يقول : له عليّ درهم من قرض ، ولا يدخل الأقلّ
هنا الأكثر .
6021 . الثاني عشر : إذا قال : له عليّ درهمان في عشرة ، وقال : أردت الحساب ،
لزمه عشرون ، وإن قال : أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة ، لزمه
اثنا عشر وإن كان من أهل الحساب ، ولو قال : أردت درهمين في عشرة لي قُبِلَ .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .