تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
6019 . العاشر : لو قال : له هذه الدار سكنى ، أو هبةً ، أو عاريةً ، احتمل الحكم بالإقرار بالدار و ( إلغاء ) ( 1 ) الضمائم . لأنّها رافعة ما أثبته ، والأقرب الحكم بالإقرار بالبدل ، ولا يكون إقراراً بالدار ، لأنّ البدل سائغٌ في كلام العرب ، فيثبت فيها حكم ذلك ، وله أن لا يسكنه إيّاها ، وأن يعود في العارية والهبة غير المعوّض عنها . 6020 . الحادي عشر : لو أقرّ بدرهم ، ثم أقرّ به في مجلس آخر ، فإن أطلق فيهما ، أو وصفهما بصفة واحدة ، أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما ، أو أطلق أحدهما ووصف الآخر ، أو أسندهما إلى سبب واحد ، فهما واحد . ولو ادّعى المقرّ له التغاير ، فله اليمين ، ولو كان أحدهما أكثر ، دخل الأقلّ في الأكثر . ولو وصفهما بصفتين متضادّتين ، أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا ، مثل أن يقول : له درهم أبيض ، ثمّ يقول في وقت آخر : له درهم أسود ، أو له عليّ درهم من ثمن مبيع ، ثمّ يقول : له عليّ درهم من قرض ، ولا يدخل الأقلّ هنا الأكثر . 6021 . الثاني عشر : إذا قال : له عليّ درهمان في عشرة ، وقال : أردت الحساب ، لزمه عشرون ، وإن قال : أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة ، لزمه اثنا عشر وإن كان من أهل الحساب ، ولو قال : أردت درهمين في عشرة لي قُبِلَ .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
تحرير الأحكام — صفحة 426 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني