وكذا البحث لو قال : هذه الألف دفعها إلى زيد وهي لعمرو أو هي لعمرو
دفعها إلى زيد .
ولو قال : هذه لزيد وغصبها زيدٌ من عمرو ، دفعت إلى زيد ، وفي الغرم
لعمرو احتمال . ولو قال : دفع إليّ ألف درهم ولم أقبض ، أو نقد لي ولم أقبض ،
فالوجه القبول .
6015 . السادس : لو أقرّ لزيد بعبد في يده فأنكر المقرّ له ، قال الشيخ : يُعْتق . ( 1 )
وليس بمعتمد ، بل يبقى على الرقّية ( 2 ) المجهول المالك .
ولو أقرّ أنّ المولى أعتق عبده ، فالقولُ قولُ المولى ، ولا يمين إلاّ أن يدّعي
العبد ، فلو اشتراه المقرّ ، صحّ في طرف البائع وعُتق على المشتري ، فإن مات هذا
العبد ، فللمشتري قدر الثمن من تركته ، لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم
يكن وارث سواه ، ومع كذبه يكون المال للمشتري .
6016 . السابع : لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط ، لم يؤثّر في الإقرار ، فإذا
قال : له عليّ عشرة من ثمن خمر ، أو خنزير ، أو ثمن مبيع فاسد ، لم أقبضه ،
وجب العشرة ، وكذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت ، أو له عليّ ألف
لا يلزمني .
ولو قال : له عليّ ألف ، وقطع ، ثمّ قال : من ثمن مبيع لم أقبضه ، لزمه
الألف ، وكذا لو وصل على الأقوى ، سواء كان المبيع معيّناً أو مطلقاً .
ولو قال : له عليّ ألفٌ قضيتها ، أُلزم ، ولو قال : ألف مؤجّلٌ من جهة
هامش
1 . المبسوط : 3 / 23 .
2 . في « ب » : على الرقبة .