تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وكذا البحث لو قال : هذه الألف دفعها إلى زيد وهي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلى زيد . ولو قال : هذه لزيد وغصبها زيدٌ من عمرو ، دفعت إلى زيد ، وفي الغرم لعمرو احتمال . ولو قال : دفع إليّ ألف درهم ولم أقبض ، أو نقد لي ولم أقبض ، فالوجه القبول . 6015 . السادس : لو أقرّ لزيد بعبد في يده فأنكر المقرّ له ، قال الشيخ : يُعْتق . ( 1 ) وليس بمعتمد ، بل يبقى على الرقّية ( 2 ) المجهول المالك . ولو أقرّ أنّ المولى أعتق عبده ، فالقولُ قولُ المولى ، ولا يمين إلاّ أن يدّعي العبد ، فلو اشتراه المقرّ ، صحّ في طرف البائع وعُتق على المشتري ، فإن مات هذا العبد ، فللمشتري قدر الثمن من تركته ، لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه ، ومع كذبه يكون المال للمشتري . 6016 . السابع : لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط ، لم يؤثّر في الإقرار ، فإذا قال : له عليّ عشرة من ثمن خمر ، أو خنزير ، أو ثمن مبيع فاسد ، لم أقبضه ، وجب العشرة ، وكذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت ، أو له عليّ ألف لا يلزمني . ولو قال : له عليّ ألف ، وقطع ، ثمّ قال : من ثمن مبيع لم أقبضه ، لزمه الألف ، وكذا لو وصل على الأقوى ، سواء كان المبيع معيّناً أو مطلقاً . ولو قال : له عليّ ألفٌ قضيتها ، أُلزم ، ولو قال : ألف مؤجّلٌ من جهة
هامش
1 . المبسوط : 3 / 23 . 2 . في « ب » : على الرقبة .