المقصد السادس : في اللواحق
وفيه واحد وعشرون بحثاً :
6010 . الأوّل : إذا أقرّ لميت دفع إلى ورثته ، فإن قال : لا وارث له سوى هذا ولم
يعرف له غيره ، أُمر بالتسليم إليه . ولو أقرّ لغائب وقال : هذا وكيله لم يؤمر
بالتسليم إليه .
6011 . الثاني : إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر ، فالقولُ
قولُ المنكر مع يمينه ، فإذا حلف سقط الثمن ( 1 ) عنه وعُتِق العبد .
6012 . الثالث : لو أقرّ بما في يده للمجهول ، صحّ ، فإذا قال : هذه الدار غصبتها
من أحد هذين ، أو قال : هي لأحدهما قُبِلَ ، ثمّ يطالب بالبيان ، فإن عيّن أحدهما
دفعت إليه . ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين ، فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم
له ، وإن أنكر فله اليمين عليه ، ولا غرم .
ولو قال : لا أعرفه عيناً فصدّقاه نزعت من يده وكانا خصمين ، وإن كذّباه
حلف على عدم العلم ، ونزعت من يده وكانا خصمين ، ولو تبيّن بعد ذلك
مالكها ، قبل منه ، كما لو بيّنه ابتداءً .
هامش
1 . في « أ » : « سقط اليمين » والصحيح ما في المتن .