تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

المقصد السادس : في اللواحق

وفيه واحد وعشرون بحثاً : 6010 . الأوّل : إذا أقرّ لميت دفع إلى ورثته ، فإن قال : لا وارث له سوى هذا ولم يعرف له غيره ، أُمر بالتسليم إليه . ولو أقرّ لغائب وقال : هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه . 6011 . الثاني : إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر ، فالقولُ قولُ المنكر مع يمينه ، فإذا حلف سقط الثمن ( 1 ) عنه وعُتِق العبد . 6012 . الثالث : لو أقرّ بما في يده للمجهول ، صحّ ، فإذا قال : هذه الدار غصبتها من أحد هذين ، أو قال : هي لأحدهما قُبِلَ ، ثمّ يطالب بالبيان ، فإن عيّن أحدهما دفعت إليه . ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين ، فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم له ، وإن أنكر فله اليمين عليه ، ولا غرم . ولو قال : لا أعرفه عيناً فصدّقاه نزعت من يده وكانا خصمين ، وإن كذّباه حلف على عدم العلم ، ونزعت من يده وكانا خصمين ، ولو تبيّن بعد ذلك مالكها ، قبل منه ، كما لو بيّنه ابتداءً .
هامش
1 . في « أ » : « سقط اليمين » والصحيح ما في المتن .