ولو قال : له ألفُ درهم إلاّ خمسين ، فالاستثناء دراهم ، ولو قال : له ألف
درهم إلاّ ثوباً ، فالاستثناء منقطع ، يطالب بالبيان لقيمة الثوب ، فإن بقي بعد القيمة
شئ صحّ الاستثناء ، وإلاّ احتمل الوجهان .
ولو قال : له ألف إلاّ شيئاً ، كلّف بيان المستثنى والمستثنى منه ، ويصحّ
التفسير إن بقي بعد الاستثناء شئ وإلاّ فلا .
6009 . الثامن : الحقُّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلاّ أن يكون هناك
قرينة تصرفه إليهما ، فإذا قال : له عشرة دنانير وعشرة دراهم إلاّ واحداً ، رجع
الواحد إلى الدراهم ، ولو قال : أردت الاستثناء من الدنانير ، لم يُقْبل ، للفصل ، ولو
قال : إلاّ اثنين فكذلك ، ولو قال : أردت الاستثناء منهما ، فالوجه القبولُ .
ولو قال : له درهم ودرهم إلاّ درهماً ، قُبِلَ ، فإن جعلنا الاستثناء راجعاً إلى
الجملتين ، لزمه درهم ، وإن قلنا انّه راجع إلى الأخيرة ، لزمه الدرهمان ، والحقّ
عندي بطلانُ الاستثناء على التقديرين .
تحرير الأحكام — صفحة 420
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٢٠