تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ولو قال : له ألفُ درهم إلاّ خمسين ، فالاستثناء دراهم ، ولو قال : له ألف درهم إلاّ ثوباً ، فالاستثناء منقطع ، يطالب بالبيان لقيمة الثوب ، فإن بقي بعد القيمة شئ صحّ الاستثناء ، وإلاّ احتمل الوجهان . ولو قال : له ألف إلاّ شيئاً ، كلّف بيان المستثنى والمستثنى منه ، ويصحّ التفسير إن بقي بعد الاستثناء شئ وإلاّ فلا . 6009 . الثامن : الحقُّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلاّ أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما ، فإذا قال : له عشرة دنانير وعشرة دراهم إلاّ واحداً ، رجع الواحد إلى الدراهم ، ولو قال : أردت الاستثناء من الدنانير ، لم يُقْبل ، للفصل ، ولو قال : إلاّ اثنين فكذلك ، ولو قال : أردت الاستثناء منهما ، فالوجه القبولُ . ولو قال : له درهم ودرهم إلاّ درهماً ، قُبِلَ ، فإن جعلنا الاستثناء راجعاً إلى الجملتين ، لزمه درهم ، وإن قلنا انّه راجع إلى الأخيرة ، لزمه الدرهمان ، والحقّ عندي بطلانُ الاستثناء على التقديرين .