تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولو سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ، أو فصل بأجنبيّ بين المستثنى والمستثنى منه ، بطل الاستثناء . فلو قال : له عليّ كرّ شعير إلاّ كرّ حنطة وقفيز شعير ، بطل استثناء الكرّ ، لاستيعابه ، وبطل أيضاً استثناء القفيز ، للفصل بالاستثناء الأوّل . ولو قال : له كرّ حنطة وكرّ شعير إلاّ قفيز حنطة ، قُبِل ، لأنّ الفصل هنا ليس بأجنبيّ على إشكال . 6004 . الثالث : لا يصحّ الاستثناء المستوعب ، فلو قال : له عشرة إلاّ عشرة بطل الاستثناء ولزمته عشرة . ويصحّ استثناء الأكثر ، فلو قال : له عشرة إلاّ تسعة لزمه واحد . وكذا لو قال : عشرة إلاّ ثوباً ، وفسّر قيمة الثوب بعشرة ، فإنّه يبطل ، ولو فسّر بتسعة صحّ ولزمه واحد . ولو قال : له عشرة إلاّ درهم بالرفع ، كان صفة ، فتلزمه العشرة . 6005 . الرابع : الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، فإذا قال : له عشرة إلاّ واحداً لزمته تسعة ، ولو قال : ما له عندي شئ إلاّ درهم ، أو ماله عشرة إلاّ درهم لزمه الدرهم ، ولو نصب هنا فقال : إلاّ درهماً ، لم يلزمه شئ . 6006 . الخامس : إذا كرّر الاستثناء فإن كان بحرف العطف خرجا معاً من المستثنى منه ، فإذا قال : له عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ ثلاثة لزمته أربعة ، وكذا لو كان الثاني مساوياً للأوّل أو أكثر ، مثل : له عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ ثلاثة ، أو إلاّ ثلاثة وإلاّ أربعة ، فيلزمه في الأوّل أربعة ، وفي الثاني ثلاثة ، ولو كان الثاني أقلّ من الأوّل