ولو سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ، أو فصل بأجنبيّ بين المستثنى والمستثنى
منه ، بطل الاستثناء .
فلو قال : له عليّ كرّ شعير إلاّ كرّ حنطة وقفيز شعير ، بطل استثناء الكرّ ،
لاستيعابه ، وبطل أيضاً استثناء القفيز ، للفصل بالاستثناء الأوّل .
ولو قال : له كرّ حنطة وكرّ شعير إلاّ قفيز حنطة ، قُبِل ، لأنّ الفصل هنا ليس
بأجنبيّ على إشكال .
6004 . الثالث : لا يصحّ الاستثناء المستوعب ، فلو قال : له عشرة إلاّ عشرة بطل
الاستثناء ولزمته عشرة .
ويصحّ استثناء الأكثر ، فلو قال : له عشرة إلاّ تسعة لزمه واحد .
وكذا لو قال : عشرة إلاّ ثوباً ، وفسّر قيمة الثوب بعشرة ، فإنّه يبطل ، ولو فسّر
بتسعة صحّ ولزمه واحد .
ولو قال : له عشرة إلاّ درهم بالرفع ، كان صفة ، فتلزمه العشرة .
6005 . الرابع : الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، فإذا قال : له عشرة
إلاّ واحداً لزمته تسعة ، ولو قال : ما له عندي شئ إلاّ درهم ، أو ماله عشرة إلاّ
درهم لزمه الدرهم ، ولو نصب هنا فقال : إلاّ درهماً ، لم يلزمه شئ .
6006 . الخامس : إذا كرّر الاستثناء فإن كان بحرف العطف خرجا معاً من
المستثنى منه ، فإذا قال : له عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ ثلاثة لزمته أربعة ، وكذا لو كان
الثاني مساوياً للأوّل أو أكثر ، مثل : له عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ ثلاثة ، أو إلاّ ثلاثة وإلاّ
أربعة ، فيلزمه في الأوّل أربعة ، وفي الثاني ثلاثة ، ولو كان الثاني أقلّ من الأوّل
تحرير الأحكام — صفحة 418
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١٨