5360 . السادس : إذا اجتمع الأب والأُمّ ، فالنفقة على الأب ، وكذا الجدّ مع الأُمّ ،
ولا تتقسط النفقة على الجدّ والأُمّ ، والجدّ مِنْ قِبَلِ الأب وإن علا أولى بالإنفاق
من الجدّ مِنَ قِبَلِ الأُمّ ومن الأُمّ نفسها .
ولو اجتمع أبو أُمّ وأُمّ أُمّ ، فهما سواء ، وكذا أُمّ الأُمّ وأُمّ الأبِ ، أو أب الأُمّ
وأُمّ الأب .
5361 . السابع : تجب النفقةُ على أب المنفق وأُمّه إذا كان المُنْفِقُ موسراً وهما
مُعْسران ، سواء كانا صحيحَيْنِ أو لا ، أمّا إذا كانا قادِرَيْنِ على الاكتساب ، أو كان
الولد فقيراً يعجز عن استفضال نفقتهما ، فإنّها لا تجب .
وكذا تجب النفقة على الأجداد الذكور والإناث ، والأبوين مع الحاجة ، ولا
يجب على الولد إعفاف الأب ولا نفقة زوجته .
ولو كان الأبُ والأُمُّ معسِرَيْنِ ، ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما ، تساويا ،
وكذا أحد الأبوين مع الولد ، ذكراً كان أو أُنثى .
أمّا لو كان له أبٌ وجدٌّ معسران ، وعجز عن نفقتهما ، قدّم الأقرب ، وكذا
الجدّ وجدّ الأب ، والابن وابن الابن .
ولو كان له أبٌ وابنٌ موسران ، كانت نفقته عليهما بالسواء ، وكذا لو كان له
أُمٌّ وبنتٌ موسرتان ، أو ابنٌ وبنتٌ كذلك .
ولو كان له أبٌ وجدٌّ موسران ، كانت نفقتُهُ أجمع على أبيه خاصّة .
ولو كان له ابنُ ابن موسر وبنتٌ موسرةٌ ، فنفقته على البنت خاصّة .
تحرير الأحكام — صفحة 42
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٢