تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
5354 . الثامن : إذا كاتب عبده ، جاز للعبد شراءُ الرقيق ، لأنّ له تنمية المال ، فلو اشترى جاريةً لم يكن له وطؤها إلاّ بإذن المولى ، فإن أذن كان مملوكاً لأبيه ، ولا يعتق عليه ، ولا يجوز له بيعُهُ ولا عتقُهُ ، ونفقته عليه ، بخلاف ولد زوجته الحرّة أو الأمة ، قال الشيخ ( 1 ) : ونفقة ولد المكاتب من زوجته الحرّة ، عليها ، وإن كانت مملوكةً فعلى سيّدها ، ولو كانت مكاتبةً ، لم يكن ولدها مكاتباً ، والأليق بمذهبنا أنّه موقوف يُعْتَقْ بعتق أُمّه ، ( 2 ) ونفقته على أُمّه ، كما تُنْفِقُ على نفسها ممّا في يدها . ولو كانت مكاتبةً لسيّده فكذا ، إلاّ أنّه إذا اختار ( 2 ) المكاتب أن ينفق على ولده منها جاز .

المطلب الثاني : في نفقة الأقارب

وفيه عشرة مباحث : 5355 . الأوّل : إنّما يجب الإنفاق بالقرابة على الولد وإن نزل ، ذكراً كان أو أُنثى ، وعلى الأب وإن علا ، والأُمّ وإن علت ، ولا يجب على أحد غير هؤلاء من أخ ، أو أُخت ، أو عمٍّ ، أو عمّة ، سواء كان ممّن يعتق عليه أو لا ، وسواء كان وارثاً أو لا ، وسواء كان ذا رحم محرم - كالأخ وأولاده والعمّ والخال والخالة - أو غير ذي رحم ، نعم يستحبّ الإنفاق عليهم ويتأكّد في الوارث . 5356 . الثاني : يشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب ، الفقرُ ، فلا تجب
هامش
1 . المبسوط : 6 / 6 . 2 . في « ب » : موقوف بعتق أُمّه . 3 . في « أ » : « إذا أجاز » والصحيح ما في المتن . لاحظ المبسوط : 6 / 6 .
تحرير الأحكام — صفحة 40 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني