تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

المطلب الثالث : في نفقة المماليك

وفيه تسعة مباحث : 5365 . الأوّل : يجب على الإنسان النفقةُ على ما يملكه من عبد ، أو أمة ، أو دابّة ، ثمّ المولى بالخيار في العبد والأمة بين الإنفاق عليهما من ماله أو من كسبهما ، ولو قصر كسبهما ، وجب على المولى الإكمال . 5366 . الثاني : لا تقدير للنفقة على الرقيق ، بل يجب قدر الكفاية ، من إطعام ، وإدام ، وكسوة ، وسكنى ، على حسب عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده . ولا اعتبار بالغالب ، فلو قصر الغالب عن كفايته ، وجب على السيّد الإتمام ، ولو فضل الغالب عنه ، كان الواجب قدر الكفاية خاصّة . ويرجع في الجنس إلى غالب قوت البلد ، سواء كان قوت سيّده أو فوقه أو دونه . 5367 . الثالث : لا فرق بين المملوك الّذي يلي طعام السيّد وغيره ، لكن يستحبّ للسيّد أن يطعمه ممّا يقدمه إليه ، ( 1 ) وإن يجلسه للأكل معه ، وليس واجباً ، وكذا يستحبّ له أن يطعم من لم يل طعامه منه ، لكنّ الأوّلَ آكدُ . 5368 . الرابع : الكسوة يرجع فيها إلى عادة مماليك أمثال سيّده ، ولا يقتصر على ستر العورة ، ويستحبّ التسوية بين عبيده الذكور فيها ، ولا يجب تفضيل النفيس على الخسيس ، وكذا الإماء ، لكن إن كان فيهنّ سريّة زادها في الكسوة استحباباً .
هامش
1 . في « أ » : أن يطعمه ما يقدمه إليه .
تحرير الأحكام — صفحة 44 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني