تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ولو وافقها على اليسار وادّعى نفقة الموسر ، وادّعت نفقة المعسر ، فالأقرب أنّ القولَ قولُها مع اليمين وعدم البيّنة . 5352 . السادس : النفقة تجب لزوجة العبد القنّ والمدبّر والمكاتب إذا كانت حرّةً ممكّنةً من نفسها دائماً ، أو أمة مكّنه سيّدها منها دائماً ، كما يجب على الحرّ المعسر ، سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا ، قال الشيخ : وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب ، وإلاّ في رقبته ، يباع منه كلّ يوم قدر نفقته ، فإنّ تعذّر بيع كلّه ووقف ثمنه على النفقة ، وقد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر . ( 1 ) والأقرب عندي أنّ نفقته على سيّده ، فله أن يسافر به ، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك ، إلاّ أن يضمن النفقة . ولو طلّق العبد زوجته بائناً ، فلا نفقة لها ، ولو كانت حاملاً قال الشيخ : لا نفقة لها ، لأنّ النفقة للحمل ، ( 2 ) ثمّ قال : ولو قلنا إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار ( 3 ) في أنّ الحامل لها النفقة ، كان قويّاً . ( 4 ) 5353 . السابع : المكاتبُ المشروطُ ، نفقةُ زوجته في كسبه ، وكذا المطلق إذا تحرّر بعضه ، قال الشيخ : ويكون نصيب الرقيّة نفقة المعسر ، ونصيب الحريّة بحسب حاله فيها ( 5 ) قال : ولا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته ، ويلزمه نفقة الولد من أمته . ( 5 )
هامش
1 . المبسوط : 6 / 20 . 2 . والحمل في المقام لا نفقة له ، وذلك لأنّ العبد لا يجب عليه نفقة ذوي أرحامه ، وقد حذف المصنف ما لا بدّ منه في تبيين عدم وجوب النفقة في المقام . لاحظ المبسوط : 6 / 21 . 3 . لاحظ الوسائل : 15 / 230 ، الباب 7 من أبواب النفقات . 4 . المبسوط : 6 / 21 . 5 . المبسوط : 6 / 21 . 6 . المبسوط : 6 / 6 .
تحرير الأحكام — صفحة 39 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني