ولو وافقها على اليسار وادّعى نفقة الموسر ، وادّعت نفقة المعسر ،
فالأقرب أنّ القولَ قولُها مع اليمين وعدم البيّنة .
5352 . السادس : النفقة تجب لزوجة العبد القنّ والمدبّر والمكاتب إذا كانت
حرّةً ممكّنةً من نفسها دائماً ، أو أمة مكّنه سيّدها منها دائماً ، كما يجب على الحرّ
المعسر ، سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا ، قال الشيخ : وجب في كسب
العبد إن كان ذا كسب ، وإلاّ في رقبته ، يباع منه كلّ يوم قدر نفقته ، فإنّ تعذّر بيع
كلّه ووقف ثمنه على النفقة ، وقد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر . ( 1 ) والأقرب
عندي أنّ نفقته على سيّده ، فله أن يسافر به ، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك ، إلاّ
أن يضمن النفقة .
ولو طلّق العبد زوجته بائناً ، فلا نفقة لها ، ولو كانت حاملاً قال الشيخ : لا
نفقة لها ، لأنّ النفقة للحمل ، ( 2 ) ثمّ قال : ولو قلنا إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار ( 3 )
في أنّ الحامل لها النفقة ، كان قويّاً . ( 4 )
5353 . السابع : المكاتبُ المشروطُ ، نفقةُ زوجته في كسبه ، وكذا المطلق إذا
تحرّر بعضه ، قال الشيخ : ويكون نصيب الرقيّة نفقة المعسر ، ونصيب الحريّة
بحسب حاله فيها ( 5 ) قال : ولا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته ،
ويلزمه نفقة الولد من أمته . ( 5 )
هامش
1 . المبسوط : 6 / 20 .
2 . والحمل في المقام لا نفقة له ، وذلك لأنّ العبد لا يجب عليه نفقة ذوي أرحامه ، وقد حذف
المصنف ما لا بدّ منه في تبيين عدم وجوب النفقة في المقام . لاحظ المبسوط : 6 / 21 .
3 . لاحظ الوسائل : 15 / 230 ، الباب 7 من أبواب النفقات .
4 . المبسوط : 6 / 21 .
5 . المبسوط : 6 / 21 .
6 . المبسوط : 6 / 6 .