تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ولو كان موسراً ، وأمكن المطالبة ( 1 ) طالبه الحاكم ، وإلاّ أنفق عليه من ماله الموجود ، ولو لم يكن له مال ، انتظر به . ولو وجدت له مالاً ، ولم تتمكّن من الرفع إلى الحاكم ، جاز لها أن تأخذ منه بقدر ما يجب لها من النفقة ، سواء كان من جنس حقّها أو من غيره . 5349 . الثالث : المعسر بالصداق يُنْظر حتّى يُوَسِّعَ الله تعالى عليه ، وليس للمرأة فسخُ نكاحه ، نعم لها الامتناع من تسليم نفسها حتّى تقبضه . 5350 . الرابع : لا تسقط نفقة الزّوجة عندنا بمضيّ الزمان ، سواء فرضها الحاكم أو لا . 5351 . الخامس : إذا اختلفا في الإنفاق ، فقالت : لم ينفق عليّ ، وادّعى هو الإنفاقَ ، فإن كان قبل التمكين ، فلا فائدة ، إذ لا يجب لها شئ ، وإن كان بعده ، وكانت تحت قبضه ، ( 2 ) احتمل تقديمُ قولِها ، عملاً بالأصل ، وتقديمُ قولِه ، عملاً بالظاهر من شاهد الحال ، من أنّه أنفق عليها في مدّة تسليمها نفسها ، ولا فرق بين أن يكون الزوج حاضراً أو غائباً . أمّا لو غاب عنها ، وادّعى بعد عوده أنّه كان قد خلّف لها نفقة ، فإنّ عليها اليمين مع عدم البيّنة . ولو كانت الزوجة أمةً كانت الدعوى مع السيّد . ولو اتّفقا على الإنفاق ، وادّعت يساره وإنفاقه نفقة المعسر ، وأنكر اليسار ، لم يقبل قوله إلاّ ببيّنة إن علم له أصل مال ، وإلاّ قبل مع اليمين .
هامش
1 . في « ب » : وأمكن مطالبته . 2 . الأولى : « تحت قبضته » .
تحرير الأحكام — صفحة 38 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني