تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
5344 . التاسع : إن قلنا النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز ، لو اختلفا في النشوز ، كان عليه النفقة ، وإن قلنا بالتمكين ، كان عليها البيّنة بالتمكين . ولو نشزت بعض يوم ، سقطت نفقة البعض لا جميعه على إشكال ، ولو نشزت المجنونة ، سقطت نفقتها ، ولو امتنعت العاقلة عن الزفاف فناشزةٌ . ولو حملت المطلّقة رجعيّةً من شبهة ، سقطت النفقة عن الزوج مدّة الحمل ، فإذا عادت إلى عدّته ، كان لها النفقة فيها عليه ، وله الرجعة في عدّته لا في مدّة الحمل . ولو أنفقت على الولد المنفيّ باللعان ، ثمّ أكذب نفسَهُ ، فليس لها الرجوع بالنفقة ، لتبرّعها ، والمعتدّة عن شبهة لا نفقة لها ، سواء كانت في نكاح أو وطء ، وسواء حملت أو لا ، إلاّ أن يجعل النفقة للحمل ، فالأقربُ اعتبارُ كفايته على إشكال في الاستحقاق ، ولو مات قبل الوضع سقطت . 5345 . العاشر : أهل البادية كأهل الحضر في النفقة ، فيلزمه من جنس طعامهم وكسوتهم ومساكنهم . 5346 . الحادي عشر : إذا أسلمت وثنيّةٌ وأسلم زوجُها معها في العدّة أو بعدها ، فلها النفقة ، ولو أسلم دونها ، فلا نفقة ، وإن أسلمت كان لها النفقة من حين إسلامها ، وليس لها نفقة الزمان الّذي انقضى على الشرك ، أمّا لو كانت ذميّةً ، فإنّ النفقة لها في ذلك الزمان ، لجواز استبقائها زوجة وإن استمرت على كفرها . ولو ارتدّت زوجةُ المسلم بعد الدخول ، سقطت نفقتها ، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها ، وجبت لها النفقة من حين الإسلام ، ولا نفقة لها عن زمان الارتداد .
تحرير الأحكام — صفحة 36 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني