5344 . التاسع : إن قلنا النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز ، لو اختلفا في
النشوز ، كان عليه النفقة ، وإن قلنا بالتمكين ، كان عليها البيّنة بالتمكين .
ولو نشزت بعض يوم ، سقطت نفقة البعض لا جميعه على إشكال ، ولو
نشزت المجنونة ، سقطت نفقتها ، ولو امتنعت العاقلة عن الزفاف فناشزةٌ .
ولو حملت المطلّقة رجعيّةً من شبهة ، سقطت النفقة عن الزوج مدّة
الحمل ، فإذا عادت إلى عدّته ، كان لها النفقة فيها عليه ، وله الرجعة في عدّته لا
في مدّة الحمل .
ولو أنفقت على الولد المنفيّ باللعان ، ثمّ أكذب نفسَهُ ، فليس لها الرجوع
بالنفقة ، لتبرّعها ، والمعتدّة عن شبهة لا نفقة لها ، سواء كانت في نكاح أو وطء ،
وسواء حملت أو لا ، إلاّ أن يجعل النفقة للحمل ، فالأقربُ اعتبارُ كفايته على
إشكال في الاستحقاق ، ولو مات قبل الوضع سقطت .
5345 . العاشر : أهل البادية كأهل الحضر في النفقة ، فيلزمه من جنس طعامهم
وكسوتهم ومساكنهم .
5346 . الحادي عشر : إذا أسلمت وثنيّةٌ وأسلم زوجُها معها في العدّة أو بعدها ،
فلها النفقة ، ولو أسلم دونها ، فلا نفقة ، وإن أسلمت كان لها النفقة من حين
إسلامها ، وليس لها نفقة الزمان الّذي انقضى على الشرك ، أمّا لو كانت ذميّةً ، فإنّ
النفقة لها في ذلك الزمان ، لجواز استبقائها زوجة وإن استمرت على كفرها .
ولو ارتدّت زوجةُ المسلم بعد الدخول ، سقطت نفقتها ، فإن عادت إلى
الإسلام قبل انقضاء عدّتها ، وجبت لها النفقة من حين الإسلام ، ولا نفقة لها عن
زمان الارتداد .
تحرير الأحكام — صفحة 36
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦