ولو أعتق المغصوب صحّ عتقُهُ وأجزأ عن الكفّارة .
5973 . الثامن : لو أعتق جزءاً من عبده المختصّ ، ونوى به التكفير ، صحّ
وسرى العتق إليه أجمع ، ولو نوى إعتاق الجزء الّذي باشره بالإعتاق عن الكفّارة
دون غيره ، ففي الإجزاء إشكالٌ .
ولو كان مشتركاً فأعتق نصيبه عن الكفّارة وهو موسر أجزأ .
وإن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه عن الكفّارة ( فالأقرب
الإجزاء ) ( 1 ) .
ولو نوى عتق نصيبه خاصّة ففي الإجزاء إشكال وإن قلنا يعتق بأداء قيمة
حصّة الشريك عُتق نصيبُه ( 2 ) ، فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته ونوى الإعتاق
عن الكفّارة ، فالأقرب الإجزاء .
ولو نوى عتقَ الجميع عند الإعتاق ولم ينو عند الأداء ، ففي الإجزاء نظر .
ولو كان معسراً صحّ العتق في نصيبه ولم يجز عن الكفّارة وإن نواه ، ولا
يسري العتق إلى نصيب الشريك ، وإن أيسر بعد ذلك .
ولو ملك النصيب فنوى إعتاقَهُ عن الكفّارة فالأقربُ الإجزاءُ ، لتحقّق عتق
الرقبة ، وإن كان متفرّقاً .
ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزئه ، لعدم تحقّق النسمة ،
وكذا لو كان نصفُ الرقيق حرّاً .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
2 . أي عُتق ولكن لا يحسب عن الكفّارة إلاّ إذا نوى كما في العبارة التالية .