تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولو أعتق المغصوب صحّ عتقُهُ وأجزأ عن الكفّارة . 5973 . الثامن : لو أعتق جزءاً من عبده المختصّ ، ونوى به التكفير ، صحّ وسرى العتق إليه أجمع ، ولو نوى إعتاق الجزء الّذي باشره بالإعتاق عن الكفّارة دون غيره ، ففي الإجزاء إشكالٌ . ولو كان مشتركاً فأعتق نصيبه عن الكفّارة وهو موسر أجزأ . وإن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه عن الكفّارة ( فالأقرب الإجزاء ) ( 1 ) . ولو نوى عتق نصيبه خاصّة ففي الإجزاء إشكال وإن قلنا يعتق بأداء قيمة حصّة الشريك عُتق نصيبُه ( 2 ) ، فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته ونوى الإعتاق عن الكفّارة ، فالأقرب الإجزاء . ولو نوى عتقَ الجميع عند الإعتاق ولم ينو عند الأداء ، ففي الإجزاء نظر . ولو كان معسراً صحّ العتق في نصيبه ولم يجز عن الكفّارة وإن نواه ، ولا يسري العتق إلى نصيب الشريك ، وإن أيسر بعد ذلك . ولو ملك النصيب فنوى إعتاقَهُ عن الكفّارة فالأقربُ الإجزاءُ ، لتحقّق عتق الرقبة ، وإن كان متفرّقاً . ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزئه ، لعدم تحقّق النسمة ، وكذا لو كان نصفُ الرقيق حرّاً .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » . 2 . أي عُتق ولكن لا يحسب عن الكفّارة إلاّ إذا نوى كما في العبارة التالية .