تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
تعالى يقول : ( فَتَحريرُ رَقَبَة مَؤمنة ) ( 1 ) يعني بذلك مقرَّةً قد بلغت الحنث ، ويجزئ في الظهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام ( 2 ) . ومضمون الرواية جيّد ، ويحكم بإسلام الصبيّ بإسلام أحد أبويه . 5968 . الثالث : يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين ، ولا قبل كمال انفصاله ، ولو أعتقه حين الولادة ثمّ مات أجزأ إن كان تحرّك بعد الولادة حركة الأحياء . 5969 . الرابع : يجزئ الأخرس إذا كان قد سبق منه الإسلام أو كان أحد أبويه مسلماً ، ولو كانا كافرين فبلغ وأسلم بالإشارة أجزأ ، سواء صلّى أو لا . والمسبيّ من أطفال الكفّار لا يجزئ وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه الكافرين . ولو أسلم المراهق فالوجهُ عدُم الإجزاء ، نعم ينبغي أن يفرّق بينه وبين أبويه ، لئلاّ يمنعاه عن عزم الإسلام . 5970 . الخامس : يكفي في الإسلام الإقرارُ بالشهادتين ، ولا يشترط في الإجزاء الصلاةُ ولا التبرّي ممّا عدا الإسلام . ويجزئ في ولد الزنا إذا كان مسلماً ، وحُكمُ بعضِ علمائنا بكفره ( 3 ) ضعيفٌ .
هامش
1 . النساء : 92 . 2 . الوسائل : 15 / 556 ، الباب 7 من أبواب الكفّارات ، الحديث 6 . 3 . وهو السيد المرتضى ( قدس سره ) . انظر الانتصار : 367 ، المسألة 209 - كتاب الكفّارات - .