تعالى يقول : ( فَتَحريرُ رَقَبَة مَؤمنة ) ( 1 ) يعني بذلك مقرَّةً قد بلغت الحنث ،
ويجزئ في الظهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام ( 2 ) .
ومضمون الرواية جيّد ، ويحكم بإسلام الصبيّ بإسلام أحد أبويه .
5968 . الثالث : يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزئ الحمل وإن كان أبواه
مسلمين ، ولا قبل كمال انفصاله ، ولو أعتقه حين الولادة ثمّ مات أجزأ إن كان
تحرّك بعد الولادة حركة الأحياء .
5969 . الرابع : يجزئ الأخرس إذا كان قد سبق منه الإسلام أو كان أحد أبويه
مسلماً ، ولو كانا كافرين فبلغ وأسلم بالإشارة أجزأ ، سواء صلّى أو لا .
والمسبيّ من أطفال الكفّار لا يجزئ وإن انفرد به السابي المسلم عن
أبويه الكافرين .
ولو أسلم المراهق فالوجهُ عدُم الإجزاء ، نعم ينبغي أن يفرّق بينه وبين
أبويه ، لئلاّ يمنعاه عن عزم الإسلام .
5970 . الخامس : يكفي في الإسلام الإقرارُ بالشهادتين ، ولا يشترط في الإجزاء
الصلاةُ ولا التبرّي ممّا عدا الإسلام .
ويجزئ في ولد الزنا إذا كان مسلماً ، وحُكمُ بعضِ علمائنا
بكفره ( 3 ) ضعيفٌ .
هامش
1 . النساء : 92 .
2 . الوسائل : 15 / 556 ، الباب 7 من أبواب الكفّارات ، الحديث 6 .
3 . وهو السيد المرتضى ( قدس سره ) . انظر الانتصار : 367 ، المسألة 209 - كتاب الكفّارات - .