تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
5975 . العاشر : لو أعتق عنه غيرُهُ بمسألته ، صحّ وأجزأ عن الكفّارة ، سواء شرط عليه عوضاً أو لم يشرط ، ( 1 ) ومع شرط العوض يلزمه العوض عن العتق عنه ( 2 ) ولو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه . ولو أعتق عنه متبرّعاً ، صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة . ولو أعتق عن ميّت فإن كان وصيّاً فيه صحّ ، وكذا إن كان وارثاً ، سواء أعتق من مال الميّت أو من ماله عنه ، وإن كان أجنبيّاً لم يجزئ على إشكال . ولا فرق بين الكفّارة المخيّرة والمرتّبة في ذلك . ولو قال : أعتق مستولدتك عنّي على ألف ، فأعتق ، فالأقربُ الإجزاءُ ، لأنّ ذلك ليس بيعاً . ولو قال : إذا جاء الغد فأَعتِق عبدَكَ عنّي بألف ، وأعتق في الغد صحّ ، واستحقّ . ولو قال عبدي عنك ( 2 ) حرٌّ بألف إذا جاء الغد ، فقال : قبلت لم يصحّ . ولو قال له : أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق ، ففي نفوذ العتق إشكالٌ ، فإن قلنا بوقوعه ، ففي نفوذه عن الآمر نظرٌ ، ومع النفوذ هل يستحقّ المالك عوض الخمر قيمته عند مستحلّيه أو قيمة العبد ، لفساد العوض ، أو لا يستحقّ شيئاً ؟ إشكالٌ . 5976 . الحادي عشر : إذا أعتق عنه بمسألته ، قيل : يملكه الآمر بشروع المالك
هامش
1 . في « أ » : أو لم يشترط . 2 . في « ب » : مع العوض عنه . 3 . في « أ » : عبدي عندك .