5975 . العاشر : لو أعتق عنه غيرُهُ بمسألته ، صحّ وأجزأ عن الكفّارة ، سواء
شرط عليه عوضاً أو لم يشرط ، ( 1 ) ومع شرط العوض يلزمه العوض عن العتق
عنه ( 2 ) ولو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه .
ولو أعتق عنه متبرّعاً ، صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة .
ولو أعتق عن ميّت فإن كان وصيّاً فيه صحّ ، وكذا إن كان وارثاً ، سواء أعتق
من مال الميّت أو من ماله عنه ، وإن كان أجنبيّاً لم يجزئ على إشكال .
ولا فرق بين الكفّارة المخيّرة والمرتّبة في ذلك .
ولو قال : أعتق مستولدتك عنّي على ألف ، فأعتق ، فالأقربُ الإجزاءُ ، لأنّ
ذلك ليس بيعاً .
ولو قال : إذا جاء الغد فأَعتِق عبدَكَ عنّي بألف ، وأعتق في الغد
صحّ ، واستحقّ .
ولو قال عبدي عنك ( 2 ) حرٌّ بألف إذا جاء الغد ، فقال : قبلت لم يصحّ .
ولو قال له : أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق ، ففي نفوذ العتق
إشكالٌ ، فإن قلنا بوقوعه ، ففي نفوذه عن الآمر نظرٌ ، ومع النفوذ هل يستحقّ
المالك عوض الخمر قيمته عند مستحلّيه أو قيمة العبد ، لفساد العوض ، أو لا
يستحقّ شيئاً ؟ إشكالٌ .
5976 . الحادي عشر : إذا أعتق عنه بمسألته ، قيل : يملكه الآمر بشروع المالك
هامش
1 . في « أ » : أو لم يشترط .
2 . في « ب » : مع العوض عنه .
3 . في « أ » : عبدي عندك .