العمد لو سبق العتق على ما اخترناه ، وكذا لا يجزئ لو جنى ما يجب العتق
بالقصاص فيه ، كالعينين ، ويجزئ لو جنى غير ذلك ، ولو جنى دون النفس على
عبد عمداً ، فالوجه الإجزاء ، وإن تعذّر القصاص ويضمن المولى حينئذ .
5972 . السابع : المكاتب المطلق إذا أدّى من كتابته شيئاً لم يجز عتقُهُ لنقصان
الملك ، ولو لم يؤدّ شيئاً أو كان مشروطاً ، فالوجه الإجزاءُ ، ولو كانت الكتابة
فاسدةً أجزأ إجماعاً .
أمّا المدبّر فإن أعتقه بعد نقض التدبير أجزأ إجماعاً ، وإن أعتقه قبله ،
فالأقوى الإجزاء خلافاً للشيخ في نهايته ( 1 ) . ويجزئ عتقُ أُمّ الولد ، سواء كان
ولدها حيّاً أو ميّتاً ، وولدها المولود بعد كونها أُمّ ولد ، ولا يجزئ منذورُ العتق ،
سواء استقرّ الوجوب فيه بأن يكون مطلقاً أو مقيّداً بشرط حصل ، أو لم يستقر
بأن تعلّق شرط يتوقّع وجوده ، ولو فات الشرط أجزأ .
ويجزئ الآبق والغائبُ إذا لم يعرف موته وإن انقطع خبره ، ولو ظهرت
وفاته قبل العتق لم يجزئه .
ولو كان في ظهار ووطئ ففي تكرير الكفّارة حينئذ إشكالٌ .
ولو أعتق المرهون صحّ إن أجاز المرتهن وإلاّ فلا ، وقال الشيخ : يصحّ مع
عدم الإجازة إذا كان موسراً فيطالب بالمال إن كان حالاًّ ، ويرهن عوضه إن
كان مؤجّلاً ( 2 ) .
هامش
1 . النهاية : 554 .
2 . المبسوط : 5 / 160 - 161 . ولاحظ الخلاف : 4 / 545 ، المسألة 32 من كتاب الظهار .