تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
العمد لو سبق العتق على ما اخترناه ، وكذا لا يجزئ لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه ، كالعينين ، ويجزئ لو جنى غير ذلك ، ولو جنى دون النفس على عبد عمداً ، فالوجه الإجزاء ، وإن تعذّر القصاص ويضمن المولى حينئذ . 5972 . السابع : المكاتب المطلق إذا أدّى من كتابته شيئاً لم يجز عتقُهُ لنقصان الملك ، ولو لم يؤدّ شيئاً أو كان مشروطاً ، فالوجه الإجزاءُ ، ولو كانت الكتابة فاسدةً أجزأ إجماعاً . أمّا المدبّر فإن أعتقه بعد نقض التدبير أجزأ إجماعاً ، وإن أعتقه قبله ، فالأقوى الإجزاء خلافاً للشيخ في نهايته ( 1 ) . ويجزئ عتقُ أُمّ الولد ، سواء كان ولدها حيّاً أو ميّتاً ، وولدها المولود بعد كونها أُمّ ولد ، ولا يجزئ منذورُ العتق ، سواء استقرّ الوجوب فيه بأن يكون مطلقاً أو مقيّداً بشرط حصل ، أو لم يستقر بأن تعلّق شرط يتوقّع وجوده ، ولو فات الشرط أجزأ . ويجزئ الآبق والغائبُ إذا لم يعرف موته وإن انقطع خبره ، ولو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجزئه . ولو كان في ظهار ووطئ ففي تكرير الكفّارة حينئذ إشكالٌ . ولو أعتق المرهون صحّ إن أجاز المرتهن وإلاّ فلا ، وقال الشيخ : يصحّ مع عدم الإجازة إذا كان موسراً فيطالب بالمال إن كان حالاًّ ، ويرهن عوضه إن كان مؤجّلاً ( 2 ) .
هامش
1 . النهاية : 554 . 2 . المبسوط : 5 / 160 - 161 . ولاحظ الخلاف : 4 / 545 ، المسألة 32 من كتاب الظهار .
تحرير الأحكام — صفحة 377 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني