الفصل الثاني : في خصالها
وهي خمسة : العتق والصيام والإطعام والكسوة والاستغفار .
فالنظر يتعلّق هنا بأُمور خمسة :
النظر الأوّل : في العتق
وفيه اثنا عشر بحثاً :
5966 . الأوّل : يشترط في الرّقبة الإيمانُ والسلامةُ وكمالُ الرقّ والخلوُّ
عن العوض .
وقد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل ، واختلفوا في
اعتباره في غيرها من الكفّارات ، فقال السيّد المرتضى ( 1 ) وأكثر علمائنا :
باعتباره وهو الأقوى عندي ، وخالف فيه الشيخ . ( 2 ) والمراد بالإيمان الإسلام
فيجزئ عتقُ المخالف عدا الناصب والغلاة .
5967 . الثاني : يجزئ في الرّقبة الذكر والأُنثى والكبير والصغير وإن كان بعد
سقوطه حيّاً بلا فصل ، وفي رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) :
إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : كلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في كفّارة القتل ، فإنّ الله
هامش
1 . الانتصار : 372 ، المسألة 216 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة .
2 . المبسوط : 6 / 212 ; الخلاف : 4 / 542 ، المسألة 27 من كتاب الظهار .