تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

الفصل الثاني : في خصالها

وهي خمسة : العتق والصيام والإطعام والكسوة والاستغفار . فالنظر يتعلّق هنا بأُمور خمسة :
النظر الأوّل : في العتق وفيه اثنا عشر بحثاً : 5966 . الأوّل : يشترط في الرّقبة الإيمانُ والسلامةُ وكمالُ الرقّ والخلوُّ عن العوض . وقد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل ، واختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفّارات ، فقال السيّد المرتضى ( 1 ) وأكثر علمائنا : باعتباره وهو الأقوى عندي ، وخالف فيه الشيخ . ( 2 ) والمراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتقُ المخالف عدا الناصب والغلاة . 5967 . الثاني : يجزئ في الرّقبة الذكر والأُنثى والكبير والصغير وإن كان بعد سقوطه حيّاً بلا فصل ، وفي رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : كلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في كفّارة القتل ، فإنّ الله
هامش
1 . الانتصار : 372 ، المسألة 216 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة . 2 . المبسوط : 6 / 212 ; الخلاف : 4 / 542 ، المسألة 27 من كتاب الظهار .
تحرير الأحكام — صفحة 374 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني