تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولو نذر صلاة الأعرابيّ ( 1 ) لم يجز له الإخلال بالصفة ولا الفصل بالتسليم في غير موضعه . ولو نذر أن يصلّي مثل صلاة الكسوف أو العيد ، أو يأتي بأكثر من سجدتين في ركعة أو بسجدة واحدة ، أو بغير ركوع ، ففي انعقاده نظرٌ ، ومنع ابن إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمة ( 2 ) .
الخامس : الصّدقة وفيه ستة مباحث : 5928 . الأوّل : إذا نذر أن يتصدّق ولم يعيّن قدراً أجزأته الصدقة بأقلّ ما يتموّل وتصح الصدقة به ، فلو تصدّق بدون ذلك لم يجزه ، كما لو تصدق بحبّة من حنطة ، ولو تصدّق بتمرة أجزأه . ولو عيّن قدراً وجب عليه الوفاء به إلاّ أن يكون دون المجزيّ ، فالوجه البطلان . 5929 . الثاني : لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق ، وكذا لو نذر الصّدقة في موضع معيّن بعينه ، فإن عدل عن ذلك وجبت الإعادة على من عيّنه . ولو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممّن يستحقّ الصدقة ، وإن كان كافراً على إشكال .
هامش
1 . لاحظ في كيفيّتها المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص 296 . 2 . السرائر : 3 / 58 .
تحرير الأحكام — صفحة 358 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني