تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
طاعةً ، ولو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو المسجد الأقصى ، وجب عليه ما نذره ، وكذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد ، قال الشيخ : ويجب أن يصلّي فيه ركعتين . ( 1 ) وعندي فيه نظرٌ . ولو قصد المشي إلى موضع لا مزيّة فيه لم ينعقد نذره . ولو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب ، وكذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين . ولو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر وقصد مسجد الحرام . ولو نذر أن يأتي إلى بيت الله الحرام ، أو يذهب إليه لزمه ، ووجب الحجّ أو العمرة إن كان ممّن يجب عليه الدخول بإحرام ، وإلاّ فلا ، ويتخيّر بين المشي والركوب .

الرابع : الصلاة

وفيه ثلاثة مباحث : 5925 . الأوّل : إذا نذر صلاةً غير معيّنة القدر ، قيل : لزمه ركعتان . ( 2 ) وقيل : ركعة . ( 3 ) وهو الوجه عندي ، وإن عيّن العدد لزمه . ويجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط ، كالطهارة ،
هامش
1 . نقله المصنّف عن الشيخ في المبسوط ، ولم نعثر عليه . لاحظ المختلف : 8 / 222 . 2 . ذهب إليه الشيخ في الخلاف : 6 / 201 ، المسألة 17 من كتاب النذور . 3 . وهو خيرة الحلّي في السرائر : 3 / 69 .