تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
5938 . الخامس : لو نذر عِتقَ رقبة بعينها ، فمات قبل العتق فإن كان قد تمكّن منه لزمته الكفّارة ، وإلاّ فلا شئ عليه ، وعلى التقديرين لا يلزمه عتق عبد .

السابع : الهدي

وفيه ثمانية مباحث : 5939 . الأوّل : إذا نذر أن يهدي إلى مكّة وأطلق ، انصرف إلى أقلّ ما يسمّى من النَّعَم هدياً ، وقيل : يلزمه ما يجزي في الأُضحيّة ( 1 ) وقيل : يجزي أقلّ ما يتموّل ولو بيضة . ( 2 ) 5940 . الثاني : لو نذر أن يهدي بدنةً وأطلق ، انصرف الإطلاق إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزمه . ولو نذر الهدي إلى غير هذين الموضعين لم يلزم الوفاء به . 5941 . الثالث : لو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غيرَ النَّعم ، قيل : يبطل ( 3 ) وقيل : يباع ويصرف في مصالح البيت ( 4 ) ويحتمل التفرقة في مساكينه . ولو نذر أن يهدي عبدَهُ أو أمتَهُ إلى بيت الله أو إلى أحد المشاهد بِيع ذلك
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في الخلاف : 6 / 197 ، المسألة 8 من كتاب النذور . 2 . نقله المصنف في المختلف : 8 / 225 عن الشيخ في المبسوط ، وحكاه الشهيد في المسالك : 11 / 372 عن المبسوط أيضاً . ولم نعثر عليه . 3 . اختاره القاضي ابن البراج في المهذب : 2 / 409 . 4 . قال الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك : 11 / 373 : أمّا القول ببيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت فنقله المصنّف عن بعضهم ، ولم نعلم قائله .