5938 . الخامس : لو نذر عِتقَ رقبة بعينها ، فمات قبل العتق فإن كان قد تمكّن
منه لزمته الكفّارة ، وإلاّ فلا شئ عليه ، وعلى التقديرين لا يلزمه عتق عبد .
السابع : الهدي
وفيه ثمانية مباحث :
5939 . الأوّل : إذا نذر أن يهدي إلى مكّة وأطلق ، انصرف إلى أقلّ ما يسمّى من
النَّعَم هدياً ، وقيل : يلزمه ما يجزي في الأُضحيّة ( 1 ) وقيل : يجزي أقلّ ما يتموّل
ولو بيضة . ( 2 )
5940 . الثاني : لو نذر أن يهدي بدنةً وأطلق ، انصرف الإطلاق إلى الكعبة ، ولو
نوى منى لزمه .
ولو نذر الهدي إلى غير هذين الموضعين لم يلزم الوفاء به .
5941 . الثالث : لو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غيرَ النَّعم ، قيل : يبطل ( 3 )
وقيل : يباع ويصرف في مصالح البيت ( 4 ) ويحتمل التفرقة في مساكينه .
ولو نذر أن يهدي عبدَهُ أو أمتَهُ إلى بيت الله أو إلى أحد المشاهد بِيع ذلك
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في الخلاف : 6 / 197 ، المسألة 8 من كتاب النذور .
2 . نقله المصنف في المختلف : 8 / 225 عن الشيخ في المبسوط ، وحكاه الشهيد في المسالك :
11 / 372 عن المبسوط أيضاً . ولم نعثر عليه .
3 . اختاره القاضي ابن البراج في المهذب : 2 / 409 .
4 . قال الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك : 11 / 373 : أمّا القول ببيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت
فنقله المصنّف عن بعضهم ، ولم نعلم قائله .