5920 . الخامس : لو نذر أن يحجّ وليس له مال ، فحجّ عن غيره ، قال الشيخ أجزأ
عنهما ( 1 ) وليس بمعتمد .
5921 . السادس : لو نذر إن رُزِقَ ولداً أن يحجّ به ( 2 ) أو يحجّ عنه ، ثمّ مات ، حجّ
بالولد أو عنه من صلب المال .
الثالث : إتيان المساجد
وفيه ثلاثة مباحث :
5922 . الأوّل : إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله
سبحانه وتعالى « بمكّة » ولزمه ذلك ، وكذا يجب عليه لو نذر أن يمشي إلى
المسجد الحرام ولو نذر المشي إلى الحرم ففي الانعقاد نظر ، وينعقد لو نذر أن
يمشي إلى « الصّفا » وإلى « المروة » أو « منى » ولا ينعقد لو نذر المشي إلى
« عرفة » وإلى قريب من الحرم .
5923 . الثاني : لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا حاجّاً ولا معتمراً ،
فالوجه عندي بطلانُ النذر ، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، فقد قلنا إنّه
يجب عليه ذلك ، ويجب الإتيان بنسك إمّا بحجّ أو عمرة .
ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ، احتمل انصرافُهُ إلى بيت الله الحرام ،
وعودُهُ إلى أحد المساجد .
5924 . الثالث : إذا نذر المشي مطلقاً لم يجب الوفاء به ، لأنّه ليس في نفسه
هامش
1 . النهاية : 567 .
2 . في « أ » : أن يحج بالولد .