تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
5920 . الخامس : لو نذر أن يحجّ وليس له مال ، فحجّ عن غيره ، قال الشيخ أجزأ عنهما ( 1 ) وليس بمعتمد . 5921 . السادس : لو نذر إن رُزِقَ ولداً أن يحجّ به ( 2 ) أو يحجّ عنه ، ثمّ مات ، حجّ بالولد أو عنه من صلب المال .

الثالث : إتيان المساجد

وفيه ثلاثة مباحث : 5922 . الأوّل : إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه وتعالى « بمكّة » ولزمه ذلك ، وكذا يجب عليه لو نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام ولو نذر المشي إلى الحرم ففي الانعقاد نظر ، وينعقد لو نذر أن يمشي إلى « الصّفا » وإلى « المروة » أو « منى » ولا ينعقد لو نذر المشي إلى « عرفة » وإلى قريب من الحرم . 5923 . الثاني : لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا حاجّاً ولا معتمراً ، فالوجه عندي بطلانُ النذر ، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، فقد قلنا إنّه يجب عليه ذلك ، ويجب الإتيان بنسك إمّا بحجّ أو عمرة . ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ، احتمل انصرافُهُ إلى بيت الله الحرام ، وعودُهُ إلى أحد المساجد . 5924 . الثالث : إذا نذر المشي مطلقاً لم يجب الوفاء به ، لأنّه ليس في نفسه
هامش
1 . النهاية : 567 . 2 . في « أ » : أن يحج بالولد .