تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

السادس : العتق

وفيه خمسة مباحث : 5934 . الأوّل : إذا نذر عِتقَ عبد مسلم وجب عليه الوفاءُ ، ولو نذر عتق كافر ، فإن أطلق لم ينعقد ، وإن عيّنه ، ففي الانعقاد قولان . ولو نذر عِتقَ عبد وأطلق ، لزمه عتق مسلم . 5935 . الثاني : إذا أطلق النذر أجزأه عتقُ الصغير والكبير ، الصّحيح والمعيب ، الذكر والأُنثى ، والوجه إجزاء الشقص ، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة ، وجب كمال الرقبة لا بعضها . ولو عيّن رقبةً بعينها لم يجزه غيرها وإن كان أكمل . 5936 . الثالث : لو نذر عِتقَ كُلّ عبد له قديم ، لزمه عِتقُ من مضى في ملكه ستّة أشهر . ولو نذر أن يفعل قربةً ولم يعيّنها ، تخيّر بين الصوم يوماً ، وبين صلاة ركعة ، وبين صدقة ما يتموّل وإن قلّ ، وبين عتق رقبة ، وبين غيرها من أنواع القرب . ولو قال : للهِ عليّ نذر ، وأطلق ، لم يلزمه شئ . 5937 . الرابع : لو نذر أن لا يبيع مملوكاً لزمه النذر ، فإن اضطرّ إلى بيعه قال الشيخ ( رحمه الله ) ليس له بيعُهُ . ( 1 ) والوجهُ الجوازُ .
هامش
1 . النهاية : 567 .