السادس : العتق
وفيه خمسة مباحث :
5934 . الأوّل : إذا نذر عِتقَ عبد مسلم وجب عليه الوفاءُ ، ولو نذر عتق كافر ، فإن
أطلق لم ينعقد ، وإن عيّنه ، ففي الانعقاد قولان .
ولو نذر عِتقَ عبد وأطلق ، لزمه عتق مسلم .
5935 . الثاني : إذا أطلق النذر أجزأه عتقُ الصغير والكبير ، الصّحيح والمعيب ،
الذكر والأُنثى ، والوجه إجزاء الشقص ، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة ، وجب كمال
الرقبة لا بعضها .
ولو عيّن رقبةً بعينها لم يجزه غيرها وإن كان أكمل .
5936 . الثالث : لو نذر عِتقَ كُلّ عبد له قديم ، لزمه عِتقُ من مضى في ملكه
ستّة أشهر .
ولو نذر أن يفعل قربةً ولم يعيّنها ، تخيّر بين الصوم يوماً ، وبين صلاة
ركعة ، وبين صدقة ما يتموّل وإن قلّ ، وبين عتق رقبة ، وبين غيرها من
أنواع القرب .
ولو قال : للهِ عليّ نذر ، وأطلق ، لم يلزمه شئ .
5937 . الرابع : لو نذر أن لا يبيع مملوكاً لزمه النذر ، فإن اضطرّ إلى بيعه قال
الشيخ ( رحمه الله ) ليس له بيعُهُ . ( 1 ) والوجهُ الجوازُ .
هامش
1 . النهاية : 567 .