واستقبال القبلة ، وغيرهما ، فإن كان العدد أزيد من ركعتين وأطلق ، احتمل
وجوب التشهد والتسليم عقيب كلّ ركعتين وعدمه ، وإن عيّن انفصال كلّ
ركعتين بتشهّد وتسليم وجب ، وإن عيّن انفصال كلّ عشرة ركعات مثلاً
احتمل الوجوب .
5926 . الثاني : إذا لم يعيّن الوقت جاز له التأخير إلى قبل الوفاة بمقدار الأداء ،
وإن عيّنه تعيّن ، فإن أخلّ به عامداً كفّر وقضى ، وإلاّ وجب القضاء خاصّة .
ويجب أن يكون الوقت المعيّن ( 1 ) ممّا يصّح إيقاعُهُ فيه ، فلو عيّنت
الصلاة وقت الحيض أو النفاس ، لم ينعقد النذر ، وكذا لو عيّن وقتاً لا يتّسع لها .
5927 . الثالث : إذا لم يعيّن مكاناً صلّى أين شاء ، وإن عيّن موضعاً ، فإن كان
له مزيّة الفضيلة كالمسجد ، تعيّن ، فلو أوقعها في غيره لم يجز ووجب عليه
الإعادة فيه .
ولو عيّن موضعاً معيّناً من المسجد تعيّن ، وإذا عيّن موضعاً فيه مزيّةٌ
فصلّى فيما هو أفضل منه ففي الإجزاء نظرٌ ، وكذا في المساوي .
ولو عيّن أحد الأوقات المكروهة ، فالوجه أنّه يتعيّن ولا يجزيه غيره .
ولو نذر صلاة النافلة وجبت على هيئتها ، كما لو نذر صلاة عليّ ( عليه السلام ) ( 2 ) أو
صلاة جعفر ( 3 ) .
هامش
1 . في « أ » : معيّناً .
2 . وهي ركعتان يقرأ في الأُولى منهما الحمد مرةً والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة
والتوحيد مائة مرّة . لاحظ المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص 295 .
3 . لاحظ في كيفيّتها المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص 294 .