تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
واستقبال القبلة ، وغيرهما ، فإن كان العدد أزيد من ركعتين وأطلق ، احتمل وجوب التشهد والتسليم عقيب كلّ ركعتين وعدمه ، وإن عيّن انفصال كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم وجب ، وإن عيّن انفصال كلّ عشرة ركعات مثلاً احتمل الوجوب . 5926 . الثاني : إذا لم يعيّن الوقت جاز له التأخير إلى قبل الوفاة بمقدار الأداء ، وإن عيّنه تعيّن ، فإن أخلّ به عامداً كفّر وقضى ، وإلاّ وجب القضاء خاصّة . ويجب أن يكون الوقت المعيّن ( 1 ) ممّا يصّح إيقاعُهُ فيه ، فلو عيّنت الصلاة وقت الحيض أو النفاس ، لم ينعقد النذر ، وكذا لو عيّن وقتاً لا يتّسع لها . 5927 . الثالث : إذا لم يعيّن مكاناً صلّى أين شاء ، وإن عيّن موضعاً ، فإن كان له مزيّة الفضيلة كالمسجد ، تعيّن ، فلو أوقعها في غيره لم يجز ووجب عليه الإعادة فيه . ولو عيّن موضعاً معيّناً من المسجد تعيّن ، وإذا عيّن موضعاً فيه مزيّةٌ فصلّى فيما هو أفضل منه ففي الإجزاء نظرٌ ، وكذا في المساوي . ولو عيّن أحد الأوقات المكروهة ، فالوجه أنّه يتعيّن ولا يجزيه غيره . ولو نذر صلاة النافلة وجبت على هيئتها ، كما لو نذر صلاة عليّ ( عليه السلام ) ( 2 ) أو صلاة جعفر ( 3 ) .
هامش
1 . في « أ » : معيّناً . 2 . وهي ركعتان يقرأ في الأُولى منهما الحمد مرةً والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة . لاحظ المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص 295 . 3 . لاحظ في كيفيّتها المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص 294 .
تحرير الأحكام — صفحة 357 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني