كان مطلقاً قيل : يعيد الحجّ يمشي ما ركب ، والأقوى الإعادة ماشياً ، وإن كان لعذر ،
فإن كان النذر مقيّداً أجزأ ، وهل يجب سياق بدنة ؟ المرويّ ذلك ( 1 ) والأقربُ
عندي الاستحبابُ وإن كان مطلقاً ، فالأقوى توقّع المكنة ، سواء قلنا إنّ المشي
يجب من بلده أو من الميقات ، فالإحرام من الميقات إلاّ أن ينذره متقدّماً .
5918 . الثالث : لو نذر أن يحجّ ماشياً فعجز ، لم يسقط عنه الحجّ ، ويجب أن
يحجّ راكباً ، وهل يجب على ناذر المشي أن يقف مواضع العبور ؟ الأقربُ أنّه
مستحبّ ، ويسقط فرض المشي عن ناذره بعد طواف النساء .
ولو نذر أن يحجّ راكباً فمشى ، فالأقرب أنّه يحنث فيكفّر عن خلف النذر .
وإذا أفسد الحجّ المنذور ماشياً ، وجب القضاء مشياً ، وكذا إن فاته الحجّ
ويسقط عن من فاته توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة ومنى والرمي ، ويتحلّل
بعمرة ، ويمضي في الحجّ الفاسد حتّى يتحلّل منه ، وهل يجب المشي إلى
التحلّل ؟ فيه نظرٌ ، أقربُهُ عدمُ الوجوب ، ثمّ يجب قضاء النذر إن كان مطلقاً ، أو
فرّط في إتيان الموقّت .
5919 . الرابع : لو نذر أن يطوف على أربع ، قال الشيخ : عليه طوافان ليديه
ورجليه ( 2 ) والأقربُ بطلانُ النذر .
هامش
1 . الوسائل : 16 / 203 ، الباب 20 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 1 .
2 . قال الشيخ في النهاية : 242 - كتاب الحج - : ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه طوافان :
أُسبوعٌ ليديه وأُسبوع لرجليه . ولاحظ التهذيب : 5 / 135 في ذيل الحديث 445 من كتاب
الحج باب الطواف .