تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
كان مطلقاً قيل : يعيد الحجّ يمشي ما ركب ، والأقوى الإعادة ماشياً ، وإن كان لعذر ، فإن كان النذر مقيّداً أجزأ ، وهل يجب سياق بدنة ؟ المرويّ ذلك ( 1 ) والأقربُ عندي الاستحبابُ وإن كان مطلقاً ، فالأقوى توقّع المكنة ، سواء قلنا إنّ المشي يجب من بلده أو من الميقات ، فالإحرام من الميقات إلاّ أن ينذره متقدّماً . 5918 . الثالث : لو نذر أن يحجّ ماشياً فعجز ، لم يسقط عنه الحجّ ، ويجب أن يحجّ راكباً ، وهل يجب على ناذر المشي أن يقف مواضع العبور ؟ الأقربُ أنّه مستحبّ ، ويسقط فرض المشي عن ناذره بعد طواف النساء . ولو نذر أن يحجّ راكباً فمشى ، فالأقرب أنّه يحنث فيكفّر عن خلف النذر . وإذا أفسد الحجّ المنذور ماشياً ، وجب القضاء مشياً ، وكذا إن فاته الحجّ ويسقط عن من فاته توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة ومنى والرمي ، ويتحلّل بعمرة ، ويمضي في الحجّ الفاسد حتّى يتحلّل منه ، وهل يجب المشي إلى التحلّل ؟ فيه نظرٌ ، أقربُهُ عدمُ الوجوب ، ثمّ يجب قضاء النذر إن كان مطلقاً ، أو فرّط في إتيان الموقّت . 5919 . الرابع : لو نذر أن يطوف على أربع ، قال الشيخ : عليه طوافان ليديه ورجليه ( 2 ) والأقربُ بطلانُ النذر .
هامش
1 . الوسائل : 16 / 203 ، الباب 20 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 1 . 2 . قال الشيخ في النهاية : 242 - كتاب الحج - : ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه طوافان : أُسبوعٌ ليديه وأُسبوع لرجليه . ولاحظ التهذيب : 5 / 135 في ذيل الحديث 445 من كتاب الحج باب الطواف .