ولو أفطر عمداً كفّر ولا قضاء على إشكال ، ولو قيل : يقضى من تركته كان
وجهاً ، وحينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال ، وكذا لو أفطر هذا الناذر
يوماً من شهر رمضان .
ولو صام بعض الأيّام قضاءً عمّا أفطره إمّا من رمضان أو من النذر ، فالوجهُ
عدمُ وقوعه عمّا نواه ووجوب قضاء آخر ، وكفّارة خلف النذر ، حيث لم ينوه
عمّا نذره .
ولو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعّفه عن الدعاء ، ومع الشك
في الهلال ، ففي الانعقاد نظرٌ .
الثاني : في الحج
ّ
وفيه ستّة مباحث :
5916 . الأوّل : من نذر الحجّ وأطلق ، وجب عليه الإتيان به ، ولا يشترط الفورُ ،
ولا تجب العمرة ، وكذا لو نذر العمرة لم يجب الحجّ ، ويكفي المرة ، ويتعيّن
الوقت والعدد إن عيّنهما .
ولو عيّن الوقت فأُحصر أو صُدَّ سقط ولا قضاء .
ولو مات ناذر الحجّ بعد إمكان أدائه ، خرج من صلب ماله أُجرة الحجّ .
5917 . الثاني : لو نذر أن يحجّ ماشياً ، لزمه الوفاء به ، وكذا الاعتمار ، فإن أطلق
تعيّن المشي من بلد النذر ، وقيل : من الميقات ، فلو ركب أعاد ، ولو ركب بعضَ
الطريق بغير عذر ، وكان النذر مقيّداً بوقت ، وجب عليه كفارة خلف النذر ، وإن