تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ولو أفطر عمداً كفّر ولا قضاء على إشكال ، ولو قيل : يقضى من تركته كان وجهاً ، وحينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال ، وكذا لو أفطر هذا الناذر يوماً من شهر رمضان . ولو صام بعض الأيّام قضاءً عمّا أفطره إمّا من رمضان أو من النذر ، فالوجهُ عدمُ وقوعه عمّا نواه ووجوب قضاء آخر ، وكفّارة خلف النذر ، حيث لم ينوه عمّا نذره . ولو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعّفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال ، ففي الانعقاد نظرٌ .

الثاني : في الحج

ّ وفيه ستّة مباحث : 5916 . الأوّل : من نذر الحجّ وأطلق ، وجب عليه الإتيان به ، ولا يشترط الفورُ ، ولا تجب العمرة ، وكذا لو نذر العمرة لم يجب الحجّ ، ويكفي المرة ، ويتعيّن الوقت والعدد إن عيّنهما . ولو عيّن الوقت فأُحصر أو صُدَّ سقط ولا قضاء . ولو مات ناذر الحجّ بعد إمكان أدائه ، خرج من صلب ماله أُجرة الحجّ . 5917 . الثاني : لو نذر أن يحجّ ماشياً ، لزمه الوفاء به ، وكذا الاعتمار ، فإن أطلق تعيّن المشي من بلد النذر ، وقيل : من الميقات ، فلو ركب أعاد ، ولو ركب بعضَ الطريق بغير عذر ، وكان النذر مقيّداً بوقت ، وجب عليه كفارة خلف النذر ، وإن