ولو صام ناذر المعيّن قبل الوقت لم يجزه ، ولو مات بعد إمكان الأداء ،
وجب على وليّه القضاء عنه .
5914 . السادس : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو كفّارة ، فصام
شهراً ومن الثاني شيئاً ، ثمّ فرّق الباقي ، أجزأه وهل يأثم ؟ قولان ، ولا كفّارة قولاً
واحداً ، ولو فطر في الأوّل لعذر بنى ولا كفّارة ، وإن كان لغير عذر استأنف وكفّر
إن كان النذر معيّناً وأثم ، والأحوط أنّ المفطر في الأوّل لعذر يصوم في أوّل
أوقات الإمكان ، وهل هو واجبٌ ؟ فيه نظر .
ومن وجب عليه صوم شهر متتابع ، فصام خمسة عشر يوماً ، جاز له تفريق
الباقي على الخلاف ، ما لم يكن الصوم معيّناً ، سواء كان الوجوب بالنذر أو
بالكفّارة إذا كان عبداً .
ولا يجب التتابع في قضاء المتتابع سواء كان رمضان أو نذراً قيّد بالتتابع .
5915 . السابع : لو نذر صومَ يوم معيّن فعجز عن ، سقط النذر ، واستحبّ له
الصّدقة عنه بمدّ ، ولو ابتدأ بصوم تطوّع فنذر في أثناء النهار إتمام ذلك
الصوم ، لزم .
ولو نذر ابتداء صوم بعض يوم لغى ولم يجب يومٌ كاملٌ .
ولو نذر صوم الاثنين ويوم يقدم زيدٌ أبداً ، فقدم يوم الاثنين لزمه الاثنين
لا غير .
ولو نذر صوم الدهر سقط العيدان وأيّام التشريق إن كان بمنى ، وصام
رمضان عنه لا عن النّذر .
ولو حاضت المرأة أفطرت ولا قضاء ، وكذا لو سافر أو مرض .
تحرير الأحكام — صفحة 352
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٢