تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فلو حلف التاجر لا يبيع ، انصرف إلى المباشرة ، فلو باع وكيله لم يحنث . ولو حلف السّلطان لا يضرب ، انصرف إلى الأمر به . ولو حلف لا يحلق رأسه ، فالأقرب الحنث بالأمر به . ولو حلف لا يضرب امرأته ، فلطمها أو لكمها ( 1 ) أو ضربها بعصاً [ أ ] وغيرها ، حنث ، ولو عضّها أو خنقها أو جزّ شعرها جزّاً يؤلمها قاصداً للإضرار لم يحنث . وكذا تنصرف يمينه إلى العمد ، فلو حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً لم يحنث ، وكذا لو فعله مُكرَهاً . 5878 . التاسع والعشرون : للحالف أن يتأوّل في يمينه مثل ما كاتبت فلاناً ، ويعني كتابة الرقيق ، ولا عرّفته أي جعلته عرّيفاً ، ولا سألته حاجة أي شجرة صغيرة ، وأن يورّي في يمينه مثل أن يدّعي عليه محقٌّ بشئ وهو غير قادر عليه ، فيحلف أنّك لا تستحقّ عندي شيئاً ، وينوي في ضميره الآن ، فهذا كلّه سائغ إن كان الحالف مظلوماً ، بأن يستحلفه ظالمٌ على شئ لو صدّقه لظلمه أو ظلم غيره . وإن كان الحالف ظالماً لم تقبل نيّته ولا تأويله ولا توريته بل النّية نيّة المستحلف ، وينصرف اللفظ إلى ما عناه المستحلف . ولو لم يكن ظالماً ولا مظلوماً ، سُمِعَت نيتُّهُ وقُبِلَ تأويله ، ( 2 ) وانصرف اللفظ إلى ما عناه .
هامش
1 . لكمه : ضربه باليد مجموعةَ الأصابع . 2 . في « أ » : وقُبِلَ تأويله الصدق .
تحرير الأحكام — صفحة 331 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني