تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولو حلف أن لا يتكلّم لم تنعقد اليمين ، ولو فرض المصلحة في المنع ، انعقدت ، فإن قرأ حينئذ ، فالأقربُ الحنثُ إلاّ أن يكون في الصّلاة ، وكذا لو ذكر الله تعالى . ولو استأذن عليه إنسانٌ . فقال : ( ادخلوها بسلام آمنين ) ( 1 ) حنث . ولو حلف أن لا يفعل شيئاً ثلاثة أيّام أو ثلاث ليال ، لم يكن له الفعل في اللّيالي الّتي بين الأيّام ولا في الأيّام الّتي بين اللّيالي . 5874 . الخامس والعشرون : لو حلف أن لا يتكفّل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث ، ولو حلف أن لا يستخدم عبداً فخدمه وهو ساكت من غير أمر ولا نهي ، احتمل عدمُ الحنث مطلقاً ، والحنث إن كان عبده لأعبد غيره . ولو حلف رجل أن لا يفعل شيئاً ، فقال الآخر : يميني في يمينك لم يلزمه شئ ، وإن نوى أنّه يلزمني ما يلزمك . 5875 . السادس والعشرون : إذا حلف أن يعقد ، انصرف إلى الصّحيح ، سواء قيّده بالصحيح ، أو أطلق ، ولو حلف ليبيعنّ لم يبرّ إلاّ بالصحيح ، ولو حلف لا نكحت فلانةً فنكحها فاسداً ، لم يحنث ، وكذا لو حلف لا يشتري فابتاع فاسداً ، ويحنث ببيع فيه الخيار . والعقد اسم للإيجاب والقبول ، ولو حلف لا يبيع أو لا يزوّج فأوجب البيع والنكاح ، ولم يقبل المتزوّج والمشتري لم يحنث . ولو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خالياً عن القبول ،
هامش
1 . الحجر : 46 .