تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولو حلف أن يضربه عشرة ضربات ، فهو كعشر مرّات . ولو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف الضّغث . 5873 . الرابع والعشرون : لو حلف ألاّ يكلّم زيداً ، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً ، لم يحنث ، وكذا لو أشار إليه ، أو كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه ، فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع ، لتشاغله أو غفلته ، فالأقربُ الحنثُ ، ولو كان ميّتاً ، أو غائباً ، أو مغمى عليه ، أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إيّاه ، لم يحنث . ولو سلّم عليه حنث ، ولو سلّم على جماعة وهو أحدهم ، أو كلّمهم ، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة ، حنث ، وإن قصدهم دونه لم يحنث ، وإن أطلق حنث . ولو لم يعلم أنّ المحلوف عليه فيهم لم يحنث . ولو سلّم عليه وحده جاهلاً به ، لم يحنث أيضاً . ولو وصل يمينه بكلامه ، مثل والله لا كلّمتك ، فاذهب أو فتحقّق ذلك ، أو فاعلمه أو ما شابه ذلك ، حنث إلاّ أن ينوي كلاماً غيرَ هذا . ولو صلّى بالمحلوف عليه إماماً ، ثمّ سلّم من الصّلاة ، لم يحنث . ولو صلّى مأموماً ، فارتج عليه ، ففتح عليه الحالف ، لم يحنث ( 1 ) ، لأنّ ذلك كلام الله تعالى لا كلام الآدميّين .
هامش
1 . في « ب » : ولو صلّى مأموماً فارتج عليه الحالف لم يحنث .