ولو حلف أن يرفعه إلى وال ، لم يحنث بموت الأوّل .
ولو حلف أن يرفعه إلى الوالي ، احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين ،
فيبقى كالأوّل ، وإلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني ، وهو أقرب .
5884 . الخامس والثلاثون : قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف ، لكن
يحتمل مراعاة عرف واضح اللسان وعرف الحالف وفهمه ، فلو حلف البدوي لا
يدخل بيتاً ، حنث ببيت الشعر والجلد والكلَّة ( 1 ) والخيمة ، وفي البلدي وجهان .
ولو قال : « در خانه نشوم » لم يحنث ببيت الشعر والخيمة إذ لم يثبت هذا
العرف بالفارسيّة .
ولو حلف على الجوز حنث بالهندي ، وعلى التمر لا يحنث بالهندي .
ولو حلف لا يأكل البيض ، ثمّ حلف أن يأكل ما في كمّ فلان وكان بيضاً ،
فاتّخذ منه الناطف ، ( 2 ) [ فأكل ] لم يأكل البيض ، وبرّ في اليمين .
ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة ، أو رجع إليه بإقالة
أو ردّ عيب أو قسمة ، أو صلح عن دَين أو شفعة .
ولو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء ، لم يحنث فيما أضافه
إلى الموكل .
ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيدٌ لم يحنث بما اشتراه وكيله ، ويحنث لو
حلف على طعام زيد .
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الكِلّةُ - بالكسر - : الستر يخاط كالبيت يتوقّى به من البق .
2 . قال الفيومي : الناطف : نوع من الحلوى يسمّى القبيطي . المصباح المنير : 2 / 319 .