تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو حلف أن يرفعه إلى وال ، لم يحنث بموت الأوّل . ولو حلف أن يرفعه إلى الوالي ، احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين ، فيبقى كالأوّل ، وإلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني ، وهو أقرب . 5884 . الخامس والثلاثون : قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف ، لكن يحتمل مراعاة عرف واضح اللسان وعرف الحالف وفهمه ، فلو حلف البدوي لا يدخل بيتاً ، حنث ببيت الشعر والجلد والكلَّة ( 1 ) والخيمة ، وفي البلدي وجهان . ولو قال : « در خانه نشوم » لم يحنث ببيت الشعر والخيمة إذ لم يثبت هذا العرف بالفارسيّة . ولو حلف على الجوز حنث بالهندي ، وعلى التمر لا يحنث بالهندي . ولو حلف لا يأكل البيض ، ثمّ حلف أن يأكل ما في كمّ فلان وكان بيضاً ، فاتّخذ منه الناطف ، ( 2 ) [ فأكل ] لم يأكل البيض ، وبرّ في اليمين . ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة ، أو رجع إليه بإقالة أو ردّ عيب أو قسمة ، أو صلح عن دَين أو شفعة . ولو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء ، لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل . ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيدٌ لم يحنث بما اشتراه وكيله ، ويحنث لو حلف على طعام زيد .
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الكِلّةُ - بالكسر - : الستر يخاط كالبيت يتوقّى به من البق . 2 . قال الفيومي : الناطف : نوع من الحلوى يسمّى القبيطي . المصباح المنير : 2 / 319 .