5879 . الثلاثون : لو حلف أن لا يتزوّج على زوجته ، فتزوّج قبل أن يطلّقها
حنث ، وكذا لو طلّقها رجعيّاً ، وتزوّج قبل خروج العدّة .
ولو قال : والله لا بعت لفلان شيئاً ، فدفع المحلوف عليه سلعته إلى ثالث
ليبيعها ، فدفعها إلى الحالف فباعها لم يحنث إن كان دفعها بغير إذن الدافع إليه ،
لعدم صحّة البيع ، وإن كان قد أذن له في التوكيل في بيعها ، وعلم ، حنث ،
وإلاّ فلا .
ولو حلف لا بعت له ثوباً ، فدفعه المحلوف عليه إلى وكلية فقال : بِعه
أنت ، فدفعه إلى الحالف فباعه لم يحنث ، لأنّه لم يبع للّذي حلف إلاّ أن يكون
نوى أن لا يبيع سلعةً يملكها المحلوف عليه .
5880 . الحادي والثلاثون : لو حلف على شيئين إثباتاً لم يبرّ بأحدهما ، فلو قال :
والله لأُصَلينّ وأصومنّ ، وجبا معاً ، ولا يجب جمعهما في الإيجاد ، ولو حلف
عليهما نفياً ، جاز له فعلُ أحدهما لافعلهما ، فلو قال : والله لا أكلت هذين
الرغيفين ، جاز له أكل أحدهما ، ويحنث بأكلهما .
5881 . الثاني والثلاثون : إذا حلف ليعتقنّ مماليكه ، دخل فيه العبيد والإماء ،
سواء كانوا قنّاً أو مُدبَّراً ، أو أُمّهات أولاد ، أو مكاتبين مشروطين ، ولو كان له
أشقاص في عبيد ( 1 ) ، عُتق عليه الأشقاص ، ولا يدخل المكاتب المطلق وإن لم
يؤدّ شيئاً من المال .
ولو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غداً ، فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد ،
لم يحنث ، وإن اشتراه في الغد ، وجب عليه عتقه .
هامش
1 . في « أ » : في عبيده .