تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولو حلف ألاّ يخرج إلاّ بإذن زيد ، فمات زيدٌ قبل الإذن فخرج ، حنث على إشكال . 5872 . الثالث والعشرون : لو حلف أن يتصدّق بماله ، دخل فيه كلُّ ما يسمّى مالاً ، سواء كان حيواناً أو صامتاً ، وسواء كان زكويّاً أو غير زكويّ ، وسواء كان عيناً أو دَيناً حالاًّ أو مؤجّلاً ، أو عبداً آبقاً ، أو أمةً أو أُمَّ ولد ، أو مكاتباً مشروطاً ، أو مدبّراً ، دون حقّ الشفعة واستحقاق سكنى الدار أو زرع الأرض بالأُجرة . ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط ، قيل يجزي الضغث ، ( 1 ) ويحتمل توجُّهُ اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط والخشبة ، ولو خاف على المضروب الضّرر العظيم أجزأ الضّغث ، هذا مع اعتبار المصلحة كاليمين على الحدّ أو التعزير . ولو كانت على التأديب للأمر الدنيويّ ، لم يجب الوفاء ، ولا كفّارة مع العفو . ولو قلنا بإجزاء الضغث أو كان المضروب متضرّراً بالسوط ، حتّى ضرب بالضغث ، اشترط إصابةُ كلّ قضيب جسدَ المضروب ، ويكفي الظنّ بالوصول ، ويكفي ما يسمّى به ضارباً ، وهو بما يؤلم ، وأن يضربه بسوط واحد عشر مرّات ، أو بعشرة أسواط إمّا مرّةً إن قلنا بإجزاء الضغث ، أو عشر مرّات . أمّا لو حلف أن يضربه بعشرة أسواط ، لم يكف السوط الواحد عشر مرّات ، وكفى الضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة .
هامش
1 . القائل هو الشافعي وابن حامد . لاحظ المغني لابن قدامة : 11 / 325 . وفي نسخة « ب » : قيل يجزي القضيب .
تحرير الأحكام — صفحة 327 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني