ولو خرج بإذنه لم يجب الضرب ، وهل تنحلّ اليمين ؟ فيه نظر .
فلو خرج بعدها بغير إذنه ، احتمل تحتّم الضرب ، واحتمل عدمُهُ مطلقاً ،
ويحتّم الضرب إن قال : إلاّ بإذني أو بغير إذني دون البواقي ، لأنّها غايات ، فإذا
أذن انتهت غاية يمينه .
ولو أذن له في الخروج ، ثمّ نهاه قبل الخروج ، يحتّم الضرب بالخروج ،
ولو نهاه بعد الخروج بإذنه فخرج ، لم يتحتّم الضرب إلاّ مع القول بالتكرار .
ولو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه لغير عيادة مريض ، فخرج لعيادة
مريض ، ثمّ تشاغل لغيره ، أو قال : إن خرجت إلى غير الحمّام بغير إذني ، فخرج
إلى الحمّام ، وعدل إلى غيره ، احتمل الحنث ، إذ القصد عدم الذهاب إلى غير
الحمّام والعيادة ، وعدمُهُ ، لعدم خروجه إلى غيرهما ، ولو خرج للعيادة وغيرها
وللحمام وغيره ، حنث .
ولو حلف ليضربنّه إن خرج لا لعيادة مريض ، فخرج لعيادة مريض وغيره ،
يحتّم الضرب .
ولو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه ، ثمّ أذن له ولم يعلم ، فخرج ،
احتمل تحتّم الضرب ، إذ الإذنُ الإعلامُ ، وعدمهُ ، لخروجه بعد الإذن .
ولو حلف أن لا يخرج عبده من هذه الدار إلاّ بإذنه ، فصعد سطحها ، أو
خرج إلى صحنها ، لم يحنث .
ولو حلف أن لا يخرج من البيت ، فخرج إلى السّطح أو إلى
صحنه ، حنث .
تحرير الأحكام — صفحة 326
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢٦