ولو فلّسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم ، لم يحنث ، وإن لم يلزمه المفارقة ،
لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة ، احتمل الحنث وعدمُهُ .
ولو أحاله الغريم بحقّه ففارقه ، احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه ،
وعدمُهُ ، للبراءة منه ، أمّا لو كانت يمينُهُ : لا فارقتك ولي قِبَلك حقٌّ ، لم يحنث بعد
الحوالة والضمان والإبراء ، ويحنث بالكفيل والرهن .
ولو قضاه عن حقّه عوضاً [ عنه ] احتمل الحنث ، لأنّ يمينه على الحقّ ،
وعدمُهُ ، للبراءة منه .
ولو كانت يمينه : لا فارقتك حتّى تبرأ من حقّي لم يحنث ، وكذا لا يحنث
لو قبض وكيله قبل مفارقته .
ولو قال : لا فارقتني حتّى أستوفي [ حقّي منك ] ، ففارقه المحلوف عليه
مختاراً ، أو فارقه الحالف كذلك ، احتمل الحنثُ وعدَمُهُ .
ولو قال : لا افترقنا ، فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض ، حنث ، إن
أمكنه الإلزام ، ولو أُكرِها على الفرقة لم يحنث .
ولو حلف لا فارقتك حتّى أوفيك حقّك ، فأبرأه الغريم لم يحنث ، ولو
كان الحقّ عيناً ، فوهبها له ، فقبلها ، حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم .
ولو قال : لا أُفارقك ولك قِبَلي حقٌّ لم يحنث بالإبراء والهبة .
5871 . الثاني والعشرون : لو قال لعبده والله لأضربنّك ان خرجت إلاّ بإذني أو
بغير إذني أو إلاّ أن آذن لك ، أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك ، فمتى خرج بغير
إذنه يحتم الضرب ، وهل يقتضي التكرار ؟ إشكال .
تحرير الأحكام — صفحة 325
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢٥