تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولو فلّسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم ، لم يحنث ، وإن لم يلزمه المفارقة ، لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة ، احتمل الحنث وعدمُهُ . ولو أحاله الغريم بحقّه ففارقه ، احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه ، وعدمُهُ ، للبراءة منه ، أمّا لو كانت يمينُهُ : لا فارقتك ولي قِبَلك حقٌّ ، لم يحنث بعد الحوالة والضمان والإبراء ، ويحنث بالكفيل والرهن . ولو قضاه عن حقّه عوضاً [ عنه ] احتمل الحنث ، لأنّ يمينه على الحقّ ، وعدمُهُ ، للبراءة منه . ولو كانت يمينه : لا فارقتك حتّى تبرأ من حقّي لم يحنث ، وكذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته . ولو قال : لا فارقتني حتّى أستوفي [ حقّي منك ] ، ففارقه المحلوف عليه مختاراً ، أو فارقه الحالف كذلك ، احتمل الحنثُ وعدَمُهُ . ولو قال : لا افترقنا ، فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض ، حنث ، إن أمكنه الإلزام ، ولو أُكرِها على الفرقة لم يحنث . ولو حلف لا فارقتك حتّى أوفيك حقّك ، فأبرأه الغريم لم يحنث ، ولو كان الحقّ عيناً ، فوهبها له ، فقبلها ، حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم . ولو قال : لا أُفارقك ولك قِبَلي حقٌّ لم يحنث بالإبراء والهبة . 5871 . الثاني والعشرون : لو قال لعبده والله لأضربنّك ان خرجت إلاّ بإذني أو بغير إذني أو إلاّ أن آذن لك ، أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك ، فمتى خرج بغير إذنه يحتم الضرب ، وهل يقتضي التكرار ؟ إشكال .