تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو مع رأسه ، أو إلى رأس الهلال ، أو إلى استهلاله ، أو عند رأس الشهر ، أو مع رأسه ، برّ بقضائه عند غروب الشمس من ليلة الشهر ، وإن أخّر مع الإمكان حنث . ولو شرع في عدّه أو وزنه أو كيله ، فتأخّر القضاء لكثرته ، فالأقربُ عدمُ الحنث . ولو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة ، فباعه بها حنث ، ولو باعه بأقلّ أو أكثر لم يحنث ، ولو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص ، حنث بالأقل . ولو حلف لا أشتريه بعشرة ، فاشتراه بأقلّ لم يحنث ، وإن اشتراه بها أو بأكثر حنث . ولو حلف أن يطلّق في غد وطلّقها قبله بائناً حنث ، ولا يحنث بالرجعة . 5870 . الحادي والعشرون : لو حلف أن لا يفارقه حتّى يستوفي حقّه منه ، ففارقه الحالف مختاراً ، حنث سواء أبرأه من الحقّ ، أو فارقه والحقّ عليه ، ولو فارقه مكرَهاً لم يحنث ، سواء حمل مكرهاً حتّى فُرّق بينهما أو أُكره بالضرب والتهديد ، وكذا لو كان ناسياً ، أو هرب منه الغريم بغير اختياره . وحدّ التفرّق أن يفترقا عن مجلسهما كالبيع . ولو أذن له الحالف في الفرقة ففارقه ، حنث ، وكذا لو فارقه من غير إذن ولا هرب مع إمكان ملازمته والمشي معه أو إمساكه ، ولم يفعل . ولو قضاه قدر حقّه ففارقه ظنّاً منه الوفاء ، فخرج رديئاً أو بعضه ، لم يحنث ، وكذا لو خرج مستحقاً فأخذه المالك ، ولو علم بالحال ففارقه حنث .