تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
في الحال ، ومن كون الحلف مخالفة ما عقد يمينه عليه ، فلا يحصل إلاّ بترك الفعل في وقته ، وكذا لو حلف ليشربنّ ماء الكوز غداً ، فاندفق اليوم لم يحنث إلاّ أن يكون اندفاقه بفعله أو اختياره . 5868 . التاسع عشر : لو حلف ليصومنّ حيناً ، وجب عليه صوم ستّة أشهر ، وكذا لو حلف لا يكلمه حيناً ، والأقرب التوالي في الثاني لا الأوّل . ولو حلف لا يكلّمه حقباً ، فذلك ثمانون عاماً . ولو حلف ليصومنّ زماناً ، انصرف إلى خمسة أشهر ، وهل يتعدّى إلى غيره ؟ كما لو حلف لا يكلّمه زماناً ، فيه نظر . ولو نوى في هذه المواضع شيئاً معيّناً ، انصرف إلى ما نواه . ولو حلف لا يكلّمه دهراً أو عمراً طويلاً ، أو بعيداً ، برّ بالقليل والكثير . ولو حلف لا يكلّمه الدّهر أو الأبد ، اقتضى العموم ، وفي الزمان نظرٌ ، والأقرب في العمر العمومُ . وإن حلف لا يكلّمهُ أيّاماً ، فهي ثلاثة ، وكذا لو قال : أشهراً أو شهوراً . 5869 . العشرون : لو حلف أن يقضيه حقّه في وقت ، فقضاه قبله ، لم يحنث إن أراد أن لا يجاوز ذلك الوقت ، وإلاّ حنث ، وكذا في غيره من الأفعال ، كأكل شئ أو بيعه ، أو شرائه ، إذا قيّد بوقت معيّن ، ففعل قبله حنث ، وكذا لو فعل بعضه قبل وقته ، والباقي في وقته . ولو حلف أن يقضيه حقّه فقضاه عوضاً عنه حنث ، ولو أبرأه صاحبُ الحقّ لم يحنث .
تحرير الأحكام — صفحة 323 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني