تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وكذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار ، فأوى في غيرها وإن قصد الجفاء على إشكال . ولو حلف لسبب فزال ، مثل أن كان السبب المنّة عليه ، فملك هو الدار ، أو [ ملك ] غيرُ مَن مَنّ عليه ، لم يحنث . 5867 . الثامن عشر : لو حلف ليضربنّ عبده في غد فمات الحالف من يومه ، لم يحنث ، وكذا إن جنّ من يومه ولم يُفِق إلاّ بعد خروج الغد ، ولو أمكنه ضربُهُ في الغد ، ومضى الغد متمكّناً ولم يضربه حنث . ولو مات العبد من يومه لم يحنث ، وكذا لو مات العبد في الغد قبل التمكّن من ضربه . ولو مات [ العبد ] في غد بعد التمكن من ضربه ( قَبلَ ضَربِهِ ) ( 1 ) حنث ، وكذا لو مات الحالف في غد بعد التمكّن من ضربه قَبلَ ضَربِهِ ، حنث . ويبرّ بضربه في غد أيّ وقت كان منه ، ولا يبرّ بضربه في يومه ولا بضربه في غد وهو ميّت ، ولا يضربه ضرباً لا يؤلمه على إشكال ، ولا بخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه ، بحيث يتألّم . ولا يحنث لو هرب العبد من يومه ، ولو مرض أو مرض الحالف ، فإن لم يتمكّن من ضربه لم يحنث ، وإلاّ حنث . ولو تلف العبد من يومه بفعله أو اختياره حنث ، وهل يحنث في الحال أو الغد ؟ فيه تردُّدٌ ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه ، وقد تعذّر عليه الفعل ، فيحنث
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .