وكذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار ، فأوى في غيرها وإن
قصد الجفاء على إشكال .
ولو حلف لسبب فزال ، مثل أن كان السبب المنّة عليه ، فملك هو الدار ،
أو [ ملك ] غيرُ مَن مَنّ عليه ، لم يحنث .
5867 . الثامن عشر : لو حلف ليضربنّ عبده في غد فمات الحالف من يومه ،
لم يحنث ، وكذا إن جنّ من يومه ولم يُفِق إلاّ بعد خروج الغد ، ولو أمكنه ضربُهُ
في الغد ، ومضى الغد متمكّناً ولم يضربه حنث .
ولو مات العبد من يومه لم يحنث ، وكذا لو مات العبد في الغد قبل
التمكّن من ضربه .
ولو مات [ العبد ] في غد بعد التمكن من ضربه ( قَبلَ ضَربِهِ ) ( 1 ) حنث ،
وكذا لو مات الحالف في غد بعد التمكّن من ضربه قَبلَ ضَربِهِ ، حنث .
ويبرّ بضربه في غد أيّ وقت كان منه ، ولا يبرّ بضربه في يومه ولا بضربه
في غد وهو ميّت ، ولا يضربه ضرباً لا يؤلمه على إشكال ، ولا بخنقه أو نتف
شعره أو عصر ساقه ، بحيث يتألّم .
ولا يحنث لو هرب العبد من يومه ، ولو مرض أو مرض الحالف ، فإن لم
يتمكّن من ضربه لم يحنث ، وإلاّ حنث .
ولو تلف العبد من يومه بفعله أو اختياره حنث ، وهل يحنث في الحال أو
الغد ؟ فيه تردُّدٌ ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه ، وقد تعذّر عليه الفعل ، فيحنث
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .