تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولو حلف لا يأكل أدماً حنث بكلّ ما جرت العادة بأكل الخبز به ، سواء كان مما يصطبغ به ، كالطبيخ ( 1 ) ، والمرق ، والخلّ ، والزيت ، أو من الجامدات كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والتمر والملح مع الخبز . ولو حلف لا يأكل طعاماً ، حنث بكلّ ما يسمّى طعاماً من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر ، سواء كان جامداً أو مائعاً ، وفي الماء إشكال ، ينشأ من قوله تعالى : ( وَمَن لم يَطعَمهُ فَإنِّهُ مِنّي ) ( 2 ) ومن عدم الانصراف إليه عند الإطلاق ، وكذا الإشكال في الدواء . ويحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض ، دون ما لم تجر به العادة ، كورق الشجر . ولو حلف لا يأكل قوتاً ، حنث بالخبز ، والتمر ، والزّبيب ، واللحم ، واللبن ، سواء اختص أهل بلده بقوت أحدها ( 2 ) أو لا ، وكذا يحنث بأكل السويق ، والدقيق ، والحبّ الّذي يقتات خبزه ، دون العنب ، والحصرم ، والخلّ . ولو حلف لا يأكل لحماً ، لم يحنث بالشحم ، والمخّ الّذي في العظام ، والدماغ ، والكبد ، والطحال ، والرئة ، والكرش والمُصران ( 3 ) وفي القلب إشكال ، وكذا القانصة . والأقرب عدم الحنث بالإلية وشحم البطن . وفي الشحم الّذي على الظهر ، أو الجنب ، وفي تضاعف اللحم نظرٌ ، أقربُهُ إلحاقُهُ بالشحم .
هامش
1 . في « ب » : « كالبطيخ » وهو مصحف . 2 . البقرة : 249 . 3 . في « أ » : بقوت أحدهما . 4 . المُصران جمع المَصير وهو المعى . مجمع البحرين ، والمصباح المنير .
تحرير الأحكام — صفحة 320 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني